بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيدخل في عمومات الأمر بالوفاء، والتجارة عن تراض، و أحل اللّه البيع وتشمله الإطلاقات الواردة في المعاملاتالخاصة، فلا يكفى مجرد الرضا غير المنكشفبقول أو فعل في تحققها بعد أن كاناعتبارهما من باب السببية لا من باب الكشفعن السبب- كما ذهب اليه بعض مستدلا عليه-أولا بما يظهر من تعليلهم لعدم تحقق اجازةالمالك بسكوته مع علمه بوقوع العقد بأنالسكوت لا يدل على الرضا لأنه أعم منهالظاهر في أنه لو كان دالا عليه لكان كافيافي تحقق الإجازة، و لو لا كفاية الرضا فيتحققها لكان التعليل بعدم الكاشف الوجوديأولى من التعليل بعدم دلالة السكوت علىالرضا ضرورة انه حينئذ لو كان دالا عليه لميكن مجديا أيضا.

و ثانيا بما هو العمدة عندهم: من أدلةالفضولي، و حديث (عروة) المتقدم المتضمنلتصرفه في تسليم المبيع فضولا مع تقريرالنبي (ص) له عليه مع اتفاقهم على عدم جوازالتصرف في الفضولي، و لا يتم ذلك إلابالإجازة المتحققة برضاء النبي المحرزبشاهد الحال، و ثالثا بما دل على كفايةسكوت البكر في تزويجها و أنه إقرارها، وليس الا للاكتفاء به كشفا عن رضائها توسعةللحياء.

و رابعا بما ورد من المعتبرة المستفيضةالمتضمنة لصحة نكاح العبد المتزوج بغيراذن سيده ان سكت مع العلم به، و كذا لو قاللعبده: طلق فإنه إجازة منه لنكاحه.

و خامسا بما حكى عن جماعة من أنه إذا أنكرالموكل الأذن فيما أوقعه الوكيل منالمعاملة فحلف انفسخت لان الحلف يدل علىكراهتها.

و سادسا بما عن صريح غير واحد: من أنه لورضي المكره بما فعله صح.

و سابعا بما يظهر من استدلالهم على كونالإجازة كاشفة بأن العقد

/ 376