بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 2 -صفحه : 376/ 275
نمايش فراداده

و قد اختلفوا فيه على قولين: فمنهم من ذهبالى صحة العقد كما لو اتحد المالك بل احتملبعضهم هنا عدم التوقف على أجازته بعدتملكه و منهم من ذهب الى بطلان العقد وخروجه عن حكم الفضولي من الصحة و التوقفعلى الإجازة.

و بنائه على ملكية المغصوب و اغتصابه وسرقته الإضافة من مالكها و رؤية نفسهالمالك للعين ادعاء و إيقاع المعاملةعليها بانيا على ذلك كما يوقعها على سائرأمواله المملوكة له يمكنه قصد المعاوضةالحقيقية بعد الادعاء المذكور و ان كانالبناء على غير أساس، و لكنه صالح لتحققالبيع منه على حقيقته أعنى دخول الثمن فيملك من خرج المثمن من ملكه و الادعاء والبناء المذكور لم يتحقق من البائعالفضولي فيما نحن فيه، فإنه في مقام إيقاعالمعاوضة بقصد تمليك مال الغير بإزاء مايدخل في ملكه من العوض بما هو هو لا بما هومالك للمال المذكور ادعاء، و ربما يدعيإمكان تحقق المعاوضة الحقيقية من الفضوليالمذكور، فيقال: إنه إذا كان عند المعاملةعازما على تملك العين المبيعة من مالكهابالاشتراء منه و نحو ذلك فهو مالك لهابالمشارفة فيتحقق منه المعاوضة علىحقيقتها (و لكن) الدعوى المذكورة مضافا الىاختصاصها بصورة عزمه التملك للعين عندإيقاع المعاملة و تهيئة جميع المقدماتللتملك بحيث لم يبق منها سوى العقد الذييريد إنشاءه بينه و بين مالك العين(عهدتها) على مدعيها.

و الحاصل: إنا ذكرنا ان المعاوضة الواقعةفضولا إنما يمكن تصحيحها بالإجازة حيثتكون واجدة لجميع ما يعتبر فيها سوى جهةاستنادها الى المالك الحاصل ذلكبالإجازة، و المعاملة المذكورة فاقدة لمابه قوامها.

هذا لو باع الفضولي مال الغير لنفسه. و أمالو باعه لمالكه فلا اشكال فيه من هذهالناحية فإنه قصد المعاوضة على حقيقتهالأنه أنشأ تبديل طرف‏