بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 2 -صفحه : 376/ 34
نمايش فراداده

بإزاء الثواب المترتب عليه، فمع أنه غيرمعلوم تحققه لاحتمال وجود ما يمنع عنقبوله مع جهالة مقداره على فرض تحققه، لاسنخية له مع الأموال و الأعمال الدنيويةالتي تصح المعاملة عليها لعدم احتسابه منالمتمولات عرفا و لا شرعا.

كيف و لو كان ثواباته مما تصح المعاوضةعليها لاستغنى الفقير ببيع مثوباته، وربما يكون به مستطيعا.

اللهم إلا أن يكون البذل بإزاء الإهداءالذي هو فعل من أفعال المهدي كما ذكرنا فيالأجرة على النيابة، إلا أن الإهداء بعدفرض انسلاخ المالية عن متعلقة لا معنىلبذل المال عليه.

فاذا ما هو المتعارف من الاستيجار علىصلاة الوحشة، و لو بالإجارة المعاطاتية لايخلو من اشكال، بناء على المنافاةالمزبورة.

نعم يصح ذلك بناء على تأكد الإخلاصبالإجارة، و حينئذ فالمتخلص عنه امابالبذل بنحو العطية و تبرع المصليبالصلاة، أو باستنابته و الاستيجار علىالنيابة عن نفسه فيكون المستأجر المستنيبهو المهدي للثواب دون النائب إلا أن يناقشفي مشروعية النيابة هنا، إذ ليس كلما يصحالتبرع به تصح النيابة فيه، نعم كل موردتصح النيابة متبرعا فيه يصح الاستيجارعليه.

و من القسم الثاني‏

و من القسم الثاني‏

النقض بالحرف و الصنائع المتوقف عليهاالنظام‏

النقض بالحرف و الصنائع المتوقف عليهاالنظام، فإنها لذلك من الواجبات الكفائيةمع جواز أخذ الأجرة لها و المعاملة عليها،بل حتى مع تعيينها على واحد مخصوص بسببالانحصار فيه.

و يدفعه ان وجوب الصنائع انما هو لحفظالنظام و انما يستقيم النظام‏