بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 2 -صفحه : 376/ 368
نمايش فراداده

هذا و حيثما أخذ المالك العوض عنالاسترداد إما مطلقا، أو على أحدالتفصيلين، فهل له الاكتفاء بالعوض عناسترداد العين لان المقصود من دفعه هوالتوصل الى حقه الراجع أمره إليه، أولالأنه مأخوذ عوضا عما لم يفعله فيكون أكلهأكلا للمال بالباطل؟ وجهان. و لعل الأخيرهو الأقوى، فيرجع حينئذ بما دفعه للمالكعوضا عن الاسترداد و يغرم له يدل الحيلولةالا أن يقوم بالاسترداد.

هذا و لا يرجع الأول بما دفعه عوضا عنالاسترداد أو مؤنة للرد على من لحقه منالأيدي المتعاقبة لأنه خارج عن عهدة العينو بدله و ان وجب عليه من باب المقدمة.

ثم لو رجع المالك على الأول بالقيمة فيالقيميات بدلا عن العين أو الحيلولة فدفعنقدا خاصا، فهل يتعين في رجوعه على من لحقهدفع مثل النقد المدفوع بدلا لأنه القابلللبدلية لما عرفت من عدم قابلية وقوعالقيمة من حيث هو بدلا بعد ان كان معناهاليس تعيين مقدار المالية، أوله دفع نقدآخر مما ينطبق عليه مقدار المالية كالأولبالنسبة إلى المالك بعد فرض كونه بالدفعقائماً مقامه؟ وجهان و اللّه العالم.

تذييل

تذييل لو مزج المشتري المبيع فضولا مع ردالمالك بماله، ثم أودع المجموع عند شخصأمانة، ففي وجوب رد الجميع اليه معالمطالبة أو القسمة و دفع ما يتعين له بهاقولان (1) و الأول ظاهر الأكثر، لتصريحهم فيمسألة ما لو

(1) الذي ينبغي أن يقال في المسألة ونظائرها مما يكون مال الغير تحت يد شخصضامن له فمزجه بماله ثم أودع المجموع عندآخر-: إن الكلام يقع في مقامين: