العين بل منوط بعدم التمكن من ردهاالمفروض تمكنه منه و لو بالعوض. و منه يظهر ضعف الثالث سيما إذا كان غاصبالأنه مأخوذ بأشق الأحوال. بدله منه من حيث إطلاق دليل على اليد كونهضامنا فعلا للسابق بدله المأخوذ منه لكونهضامنا ما ضمنه و متحملا خسارته. فعليهتدارك ما أخذه المالك منه من بدل العينببدله. و الحاصل مقتضى دليل على اليد كون السابقضامنا للمالك ما أخذه ببدله و اللاحقضامنا المال للمالك ببدله مع رجوعه عليهبالبدل كما انه ضامن ما أخذه المالك منالسابق من بدل العين لو رجع عليه به و أخذهمنه فيضمنه اللاحق له ببدله و قد توافقمقام الإثبات و مقام الثبوت. و لا وجه لما يقال من أن اللاحق إذا كانضامنا للسابق البدل المأخوذ للمالك منهبمقتضى ضمانه ما ضمنه فالسابق أيضا ضامنما ضمنه اللاحق من بدل المال و مقتضى ذلكضمانه البدل له ببدله. لأنا نقول: ليس المناط في ضمان اللاحقالبدل المأخوذ للمالك من السابق كونهضامنا للعين ليقال ان السابق أيضا مثله فيضمان العين لمالكها ببدلها فمقتضاه ضمانهالبدل للاحق بل المناط كون اللاحق ضامناللعين بأخذها من السابق الضامن لها ببدلهافضمانه لها في طول ضمان السابق المقتضىلضمانه العين للمالك أو بدلها المأخوذ منالسابق له ببدله بخلاف ضمان السابق فإنهإنما أخذ العين من مالكها أو ممن سبقه فيالضمان و مقتضاه كونه ضامنا بدلها للمالكأو لمن سبقه في الضمان لكونه ضامنا ماضمنه، و لا وجه لضمانه لمن لحقه في الضمانفإنه لم يأخذ العين منه ليضمن ما ضمنه منالبدل المأخوذ للمالك منه، و انما أخذهامن المالك أو ممن سبقه فيضمن البدل للمالكأو لمن سبقه في الضمان في صورة أخذه المالمنه دون ما لحقه في الضمان، فتأمل في ذلكتعرف.