بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 2 -صفحه : 376/ 369
نمايش فراداده

مزج الغاصب المغصوب بماله ثم أودعه بأنهيجب على الودعي رد الجميع اليه معالمطالبة، بل الفتوى بذلك منسوبة إلىالأكثر، بل المشهور، بل عليه الإجماعالمحكي في (الغنية) و (السرائر) صريحا و في(الإيضاح) و غيره ظاهرا. و في (مفتاحالكرامة): رد «الجميع على المودع خيرةالمقنعة و النهاية و المراسم و الوسيلة والشرائع و النافع و الإرشاد و التنقيح وإيضاح النافع و الرياض و الغنية و السرائرو في الأخيرين الإجماع عليه. و هو- أيالإجماع- ظاهر الإيضاح و شرح الإرشاد لفخرالإسلام و جامع المقاصد حيث نسب فيها إلىالأصحاب. و في إيضاح النافع: إنه المشهور وأنه يشهد له النظر» انتهى. بل و فيه أيضا:«انه أول من تأمل في ذلك المصنف في(التذكرة) فإنه- بعد أن افتى برد الجميع-قال: و «يحتمل عندي رد قدر مال اللص اليه واحتفاظ الباقي لمالكه و القسمة هنا ضروريةالمشعر ذلك بإطباق من تقدم عليه على ذلك».

قلت لم أعثر له على وجه في كلماتهم يصلحلذلك، فالمسألة مشكلة جدا. و لذا اضطربتفيها كلمات متأخري المتأخرين. و قوى بعضهماحتمال القسمة فيه، بل اختاره.

المقام الأول فيما تقتضيه القاعدةبالنسبة إلى الحكم من ناحية المزج، و أنصاحب المال ما ذا يستحق، و ما حكم المسألةمن تلك الناحية، المقام الثاني فيماتقتضيه القاعدة من ناحية الوديعة و مايكون حكم الودعي، فهل يجب عليه دفعالمجموع للمودع عند مطالبته لذلك أو يجبعليه حفظ المقدار الذي يستحقه صاحب المالالمضمون له يدفعه اليه، و أما المودعفيدفع اليه ما يستحقه من مجموع المال فقط ولا يجوز له دفع الكل اليه.

أما الكلام من الناحية الأولى، فهو إن مزجالغاصب أو من هو بمنزلته مال الغير بماله:تارة- يكون بحيث تذهب به صورة مال الغير