و الذي يمكن أن يكون وجها لهم في ذلك: امادعوى التلف الحكمي بالمزج أو منع كونالمورد من موارد القسمة التي يتولى أمرهاغير الشريكين و تنقيح ذلك موقوف على ذكرمقدمة تتكفل لبيان أمرين: الأول بيان معنىالشركة المزجية و سببية المزج لها، والثاني في بيان القسمة للشركة الحاصلةبالمزج.
النوعية حقيقة أو عرفا، كما لو مزجه بغيرجنسه و استهلك فيه، كمزج مقدار من الحليببأضعافه من الماء بنحو موجب لذهاب صورةالحليب حقيقة، و كخلط مقدار من دقيقالحنطة- بطحين الشعير- مثلا- بنحو تذهبصورة الحنطة بالمزج و تنقلب إلى صورةالشعير عرفا، و اخرى- لم يستهلك مالالمغصوب منه في مال الغاصب و لم تذهب صورتهالنوعية، كما لو امتزج بجنسه أو بغير جنسهمع بقاء صورته النوعية كمزج حقة من الحليببمقداره من الماء. و بالجملة، فرض الاستهلاك إنما يتحققبالامتزاج بغير الجنس مع ذهاب الصورة فلومزجه الغاصب بجنسه، فان كان مال الغاصبمساويا لمال المغصوب منه، من حيث الجودة والرداءة اشتركا في العين شركة حقيقية وأما لو كان مال المالك المغصوب منه أجود منمال الغاصب اشتركا في المالية، فيباعالمجموع و يعطي المغصوب منه مقدار قيمةماله، و لا يصح الاشتراك في العين فيالصورة المذكورة، إذ لو أعطى المالكمقدارا من العين زائدا على مقدار مالهبدلا عن وصف الجودة استلزام ذلك الربابناء على جريانه في غير المعاوضات منالضمانات كما هو الأقوى. و بما أن صفة مالهمحترمة فتباع العين و يعطى من القيمةمقدار ماله موصوفا و لو كان مال الغاصبأجود، فلا مانع من الاشتراك الحقيقي فيالعين إذ لا احترام لوصف الجودة حينئذفيستحق المالك من العين مقدار نسبة مالهالى المجموع