بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 2 -صفحه : 376/ 5
نمايش فراداده

لا يشمل ما لو كان البذل لأجله بنحوالعطية و شبهها، و ان وجب البذل بسبب، كمالو نذر أن يعطي درهما لمن صلى الفريضة فإنهيجوز أخذ المنذور حينئذ بلا اشكال فيه و لاخلاف.

يعتبر في صحة الإجارة و غيرها من سائرعقود المعاوضات أمور

هذا و ليعلم أولا انه يعتبر في صحةالإجارة و غيرها من سائر عقود المعاوضات وتأهلها لترتب الأثر عليها أمور:

الواجب النظامي، فيجوز للطبيب المعالج والخباز و الخياط و نظائرهم ممن يجب عليهمبذل أعمالهم- عينا أو كفاية- أخذ الأجرةعليها.

ثم إن الواجب غير النظامي: ما كان منهواجبا على شخص دون غيره و لم يعتبر فيهالمباشرة ممن وجب عليه بل كان قابلًالنيابة الغير عمن وجب عليه، بأن ثبتبالدليل صحة تبرعه به عنه، تصح الإجارةعليه، تعبديا كان أم توصليا عينيا كان أمكفائيا- فإذا وجب الجهاد على شخص- عينا أوكفاية- فله استيجار من لا يجب عليه ليجاهدعنه، بناء على قبوله للنهاية، و مثله ماوجب على ولي الميت من قضاء ما فاته منالصلاة نيابة عنه، فله استيجار غيره علىأدائها نيابة عن الميت: و أما ما وجب علىالشخص عينا، فلا يصح استيجاره عليه لعدمملكيته له، فان مرجع ملكية العمل كونه تحتاختيار عامله و قدرته، بحيث له فعله و لهتركه، فاذا كان واجبا عليه و مسلوبالاختيار في تركه، لم يكن مالكا له، كماأنه لو كان محرما عليه لا يصح استيجارهعليه لعدم قدرته شرعا على الفعل و كذا ماوجب على الشخص كفاية لا عينا، فإنه- و ان لميكن كالواجب العيني من جهة سلب اختياره عنالترك، فله تركه عند قيام الغير به ممن وجبعليه كفاية، و لكن مع ذلك لا يصح استيجارهعليه ممن لا يجب عليه و لا يطلب منه، أصلا،إذ لا يملك المستأجر عمل الأجير باستيجارهله في في قبال ما يدفعه له من الأجرة، و مايأتي به الأجير إنما يأتي بما وجب‏