بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 2 -صفحه : 376/ 42
نمايش فراداده

الواجب على الأجير، و هو كما ترى.

هذا كله بالنسبة إلى أخذ الأجرة علىالواجبات.

أما أخذ الأجرة على المستحبات

و أما المستحبات، فما كان منها عبادة لايجوز أخذ الأجرة عليها بناء على المنافاةبينها و بين الإخلاص، و غير العبادة منها،فلا مانع من أخذ الأجرة عليه حيث يكونمشتملا على منفعة يصح بذل المال بإزائهابحيث لا تعد المعاملة عليها من المعاملاتالسفهية و أكل المال معها أكلا بالباطل،فيجوز أخذ الأجرة على تثليث الغسلات فيغسل الميت و تكفينه بالقطع المستحبة، بل والزيادة على القدر الواجب في حفر القبر،أو يفصل في الأخير بين حصوله دفعة أوبالتدريج. و اللّه العالم بحقاق الأمور.