و العجب من الفاضل الجواد في (شرحاللمعتين) حيث تفصى عن النقض بالجهادبوقوع البذل على المقدمات الموصلة إلىالجهاد دون نفس الجهاد عليه الجهاد بنفسه و لو وجوبا كفائيا فلهاستنابته بأجرة أو بمجرد طلبه منه الجهادعنه. و منها: اشكاله على من قيد النائب بمن لميجب عليه الجهاد لفقره: هذا و لكن الظاهر انه لا ينبغي الإشكال فيجواز أخذ الأجرة على الجهاد عن الغير و لوكان النائب ممن وجب عليه كفاية، و لا موجبللتقييد بمن لم يجب عليه لإعساره بعد فرضقابليته للنيابة و عدم اشتراط المباشرةفيه ممن وجب عليه و عدم النيل على اشتراطكون النائب ممن لا يجب عليه الجهاد و لوكفاية سوى ما اشتهر من عدم جواز أخذ الأجرةعلى الواجب مطلقا و لو كفاية. و ما ذكره سيدنا من تصريح العلامة (قده)بذلك في التحرير و المنتهى بقوله فيهما: «ولا يجوز لمن وجب عليه الجهاد ان يجاهد عنغيره بجعل فان فعل وقع عنه و وجب رد الجعلالى صاحبه». غير واضح شموله لما وجب كفاية و احتمالهالاختصاص بما وجب عليه عينا، و يشهد لذلكتعليله في المنتهى بقوله (قده): لأنه قدتعين عليه فلا يجوز أن ينوب عن غيره فيهكالحج، فتأمل. كما أن ما ذكره من التعليل لتخيير من وجبعليه الجهاد بين أن يجاهد بنفسه أو يستنيبغيره عنه بكونه كفائيا و المقصود منه دفعالعدو. صالح للتعليل به على عدم لزوم من وجب عليهالجهاد كفاية- أن يجاهد لنفسه، بل لهالنيابة عن الغير و أخذ الأجرة عليها. و بالجملة: لم يتضح الوجه في عدم جواز أخذالأجرة على مطلق ما وجب على الشخص و لوكفاية، نعم ما وجب عليه عينا عبادة كان أوغيرها، فالوجه في عدم الجواز واضح كماذكرناه.