و بين قائل باعتباره فيه غير أنه لم يعتبرفي اللفظ أن يكون بصيغة خاصة، بل يكفي عندهمطلق اللفظ الدال على التراضي، و هوالمحكي في المسالك عن بعض مشايخهالمعاصرين و في الحدائق- مع اختيار له-نسبه الى جماعة.
و بين قائل باعتبار الصيغة الخاصة فيإفادة الملك أو لزومه و عليه فتعمالمعاطاة كل ما كان بغير الصيغة الخاصة،سواء كان التراضي مدلولا عليه بالفعل أوبالقول كما انه يختص على الثاني بما كانمدلولا عليه بالفعل دون القول، و يدخلالمدلول عليه بالقول في العقود القولية. ولعل مبني الاختلاف في ذلك، هو أن يقال: انالبيع بعد ان لم يكن له حقيقة شرعية و لمبرد نص من الشارع في معناه فان لم يتحقق له-مع ذلك- معنى في العرف أو في اللغة بحيثيتبادر منه عند الإطلاق، فلا بد حينئذ فيترتب الأحكام الشرعية من الاقتصار علىالقدر المتيقن و تحققه بإيجاد كل ما هومحتمل اعتباره شطرا أو شرطا فيه و لعلهالوجه في اعتبار المشهور الصيغة الخاصة فيتحققه و اعتبارهم فيه العربية و الماضوية،و تقديم الإيجاب على القبول و الموالاةبينهما و غير ذلك.
و ان قلنا بوجود معنى له في العرف أو اللغةبحيث يتبادر منه ذلك عند الإطلاق، غير انالشارع اعتبر في ترتب الأثر عليه شرطااقتصر على ما علم اعتباره فيه شرعا بإجماعو نحوه، و ما شك في اعتباره و شرطيتهفالأصل عدمه، و المرجع فيه هو المفهومالعرفي لأنه بحكم المطلقات عند
كتركه في (المقنعة) على ما نقل اعتبار ذلكفي النكاح و الطلاق مع وضوح اعتبارهافيهما. و بالجملة فالكلام المحكى عن المقنعة لميكن واضح الدلالة على عدم اعتبار صيغةالعقد في البيع صحة و لزوما كما نسب اليهذلك.