هذا تصريحا بصحته إلا انه موهم» بل يرشدالى ذلك ما في (كشف الرموز) للابى في بابالفضولي من نسبة اعتبار اللفظ المخصوص فيالبيع اليه، و الى الطوسي، و ان تبعه فيهذا القول المقدس الأردبيلي في (مجمعه) والمحدث الكاشاني في (مفاتيحه) و نفى عنهالبعد- بعد نقله- السبزواري في (كفايته) والنراقي في (مستنده) و ان كان الأول منهم لميعض عليه بضرس قاطع و ان انتصر له و استدلعليه بأدلة كثيرة و بالغ في الانتصار له وقواه إلا انه مع ذلك قال بعد ذكره ان افادةاللزوم هو الظاهر من المفيد للأدلة التيذكرها ما نصه: «و يحتمل عدم اللزوم لأنالأصل عدم اللزوم و الملك أعم و لان الملكو اللزوم متغايران و ما كان، و قد دلتالأدلة على حصول الأول و بقي الثاني علىنفيه إذ لا دليل و ما لزم من الأدلةالمذكورة إلا الأول فتأمل» (1) بل و مالإليه في (المسالك) في موضعين، و ان استجودفي الأول موافقة المشهور، و قال في الموضعالثاني: «و ما أحسنه و أمتن دليله ان لمينعقد الإجماع على خلافه» (2)
(1) لعله إشارة الى أن ما ذكر من الأدلة علىحصول الملك بالمعاطاة إن تمت فاللزوم هومقتضى الأصل فيه لا عدمه، فان مقتضىالاستصحاب و بقاء ما كان: عدم خروج ما حصلبها من الملك بمجرد رجوع المالك الأول به،و سيأتي توضيح: أن مقتضى الأصل في الملكاللزوم و ان اختار سيدنا- قده- أصالةالجواز. (2) في شرح قول المصنف: الفصل الثاني في عقدالبيع و شروطه و آدابه: العقد هو اللفظالدال على نقل الملك الى مالك آخر بعوضمعلوم و لا يكفي التفابض من غير لفظ و انحصل من الأمارات ما يدل على ارادة البيعانتهى. قال في المسالك: هذا هو المشهور بينالأصحاب، بل كاد أن يكون