ثم قال: لا تكرم زيدا، و كان زيدا مرددابين فردين أحدهما عالم و الآخر جاهل،فبأصالة العموم يتعين كون المنهي عنإكرامه هو الجاهل، ففي ما نحن فيه يتعينكون ما اعتبره الشارع شرطا اعتبره فياللزوم بحكم أصالة العموم عند الشك فيتخصيص العام.
هذا و لكن بعض الروايات الأخر تدل علىالملك ثم العتق، منها ما روي في (التهذيب):عن الرجل يتخذ أباه أو امه أو أخاه أو أختهعبدا فقال: «أما الأخت فقد عتقت حينيملكها، و أما الأخ فيسترق و اما الأبوانفقد أعتقا حين يملكهما» قال: «و سألته عنالمرأة ترضع عبدها أ تتخذه عبدا؟ قال:تعتقه و هي كارهة» و منها ما روي عن محمد بنمسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: «إذاملك الرجل و الدية أو أخته أو عمته أوخالته أعتقوا، و يملك ابن أخيه و عمه وخاله و يملك عمه و خاله من الرضاعة» و منهاما روي عن كليب الأسدي قال: «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يملك أبويه وأخوته؟ فقال: ان ملك الأبوين فقد عتقا و قديملك اخوته فيكونون مملوكين و لا يعتقون»و منها ما روى عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: «و سمعته يقول: لايملك (يعني الرجل) ذات محرم من النساء و لايملك أبويه و لا ولده، و قال إذا ملك والدية أو أخته أو عمته أو خالته أو بنتأخيه- و ذكر هذه الآية من النساء- عتقوا، ويملك ابن أخيه و خاله و لا يملك امه منالرضاعة و لا يملك أخته و لا خالته إذاملكهم أعتقوا» و يعني بالآية قوله تعالى:«حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ»إلخ. و منها ما روي عن أبي بصير و أبيالعباس و عبيد كلهم عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال: «إذا ملك الرجل و الدية أوأخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنتأخته- و ذكر أهل هذه الآية من النساء- عتقواجميعا، و يملك عمه و ابن أخيه و الخال و لايملك أمه