بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اللوازم الشرعية و العقلية و لو بواسطةبعيدة، بل يجري ذلك في كل خاص مجمل مصداقيمردد بين فردين: أحدهما داخل في العموميوجب تخصيص العام به على تقدير إرادته، والآخر خارج عنه لا يوجب ذلك لو كان مرددا،فبأصالة العموم يتعين كونه الفرد الخارجمثال ذلك ما لو قال: أكرم العلماء

يضمن ما غصبه له، و كأن سيدنا- قدس سره- حيثيقول في الشراء بغلة الوقف للعين الموقوفةأنه لا ينتقل إلى المشتري بل يكون وقفا لأنبدل الوقف وقف يعتبر في النقل و الملكبالنسبة إلى المبيع كونه لشخص أو أشخاصفما كان للنوع أو الصنف لا يعتبره ملكا لهو لا نقلا اليه، و هو التزام بلا إلزام نعمهو لا ينتقل إلى المشتري بما هو هوكالمتولي- مثلا- و انما ينتقل الى مالكالمبدل من النوع، أو الصنف، و يكون نحوملكهم للبدل نحو ملك المبدل نوعا أو صنفاهذا، و أما شراء العمودين بناء على سببيتهللانعتاق قهرا من دون تحقق الملك أصلا- كمايقوله سيدنا- قدس سره- فان روايات الباب، وان كان بعضها كما يقوله- قدس سره- تنفي أصلالملك بالنسبة إلى العمودين و بعض المحارمكرواية عبيد بن زرارة المروية في (التهذيب)قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عمايملك الرجل فقال عليه السلام:

لا يملك و الدية و لا ولده و لا أخته و لاعمته و لا خالته و هو يملك ما سوى ذلك منالرجال من ذوي القرابة، و لا يملك أمه منالرضاعة» و في (التهذيب) أيضا عن أبي جعفرعليه السلام قال: «لا يملك الرجل و الدية ولا ولده و لا عمته و لا خالته، و يملك أخاهو غيره من ذوي قرابته» و فيه أيضا: «عن أبيعبد اللّه عليه السلام قال: الرجل يملكأخاه إذا كان مملوكا و لا يملك أخته» و فيه-أيضا-: «عن أبي حمزة الثمالي قال سألت أباعبد اللّه عليه السلام عن المرأة ما تملكمن قرابتها؟ قال عليه السلام كل أحد الاخمسة: أباها و أمها و ابنها و ابنتها وزوجها».

/ 376