لأنا نقول: نمنع أولا كون العموم فبهاعموم الحكمة حتى يتوقف على إحراز ذلك، بلهو عموم سرياني بالوضع، بناء على الأقوىمن تعلق الأحكام بنفس الطبائع السارية فيجميع مصاديقها و أفرادها لأنها من حيثوجودها و لا بالطبائع الموجودة، و ثانيانمنع الإهمال، كيف و الأصل في كلامه هوالبيان، بل هو الظاهر هنا بقرينة المقابلةللربا سيما مع تمسك العلماء بعمومها فيموارد عديدة، فظهر لك تمامية صغرى الدليلو كبراه و صح الاستدلال بالآية الشريفةعلى المدعى من إفادة المعاطاة الملك.
الثاني من الأدلة قوله تعالى: لاتَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْبِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَتِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ بتقريب أنالمعاطاة تجارة لغة و عرفا فتدخل في حكمالمستثنى، و هو الجواز و الإباحة و قرأعاصم و حمزة و الكسائي- على ما حكى عنهم-بالنصب على ان (كان) ناقصة، و التقدير: الاأن تكون التجارة تجارة عن تراض، و أموالكمأموال تجارة حذف المضاف و أقيم
أو غيرها كالإرث، غاية الأمر أنه ملك آنيلا يترتب عليه شيء من آثاره سوى الانعتاقالمتوقف على سبق الملك، و أما عدم تحققالملك أصلا و تنزيل الملك على الشراء و كونالتعبير عنه بالملك تسامحا- كما ذكرهسيدنا و قواه- مع انه لم يرد في الرواياتذكر للشراء و جلها عبر فيها: إذا ملك الرجلو الدية إلخ و إذا ملكهن و إذا ملكن نعم فيرواية ابن سنان: «إذا اشترى الرجل أباه أوأخاه فملكه فهو حر» و هي- أيضا- ظاهرة فيماذكرناه: من ترتب الحرية على الملك المترتب علىالشراء. و ما ذكره- قدس سره- بعد التنزل: من كونالترتب على الملك و تقدمه على الانعتاقبالطبع بدعوى كون الشراء- مثلا- سببا للملكو الانعتاق معا غير ان الأول مقدم علىالثاني بالذات، لا بالزمان، و لعله لما قديقال من أن التأخر في الزمان مستلزم لتأخرالمعلول عن علته، و لو