بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
المضاف اليه مقامه، و الباقون بالرفع علىان (كان) تامة بمعنى أن تقع تجارة، و علىالتقديرين فالظاهر كون الاستثناء منقطعا،لأن المستثنى- و هو التجارة عن تراض- ليس منجنس الباطل الذي هو المستثنى منه المشعربعليته للحكم و هو الإباحة، و النهي عنالأكل كناية التصرف عبر به لكونه من أعظمالتصرفات، و الحكم التكليفي مستلزم للحكمالوضعي، فالصحة مدلول عليها بالالتزام وجواز مطلق التصرف مدلول عليه بالعمومالمستفاد