المضاف اليه مقامه، و الباقون بالرفع علىان (كان) تامة بمعنى أن تقع تجارة، و علىالتقديرين فالظاهر كون الاستثناء منقطعا،لأن المستثنى- و هو التجارة عن تراض- ليس منجنس الباطل الذي هو المستثنى منه المشعربعليته للحكم و هو الإباحة، و النهي عنالأكل كناية التصرف عبر به لكونه من أعظمالتصرفات، و الحكم التكليفي مستلزم للحكمالوضعي، فالصحة مدلول عليها بالالتزام وجواز مطلق التصرف مدلول عليه بالعمومالمستفاد
بمقدار آن و لكنه- مع ذلك- هو خلافالمتفاهم العرفي المنزل عليه كلامهمعليهم السلام. و الظاهر أن سيدنا إنما عدل عن ثالثالوجوه و استضعفه لتصريح الروايات الأولبعدم الملكية أصلا بالنسبة إلى مواردها،مضافا الى أن مقام الأبوين لا يناسبالتملك، و كذا المحارم، و لكن الظاهر أنالمنفي في الروايات الملك المقتضىللاسترقاق و اتخاذ العبودية نحو سائرالمماليك مما لا يناسب مقام الأبوين، والذي لا يتناسب مع المحارم اتخاذهن إماءله و سراري كغيرهن من الإماء. كما ان مالايناسب الولد رقيته و عبوديته لأبويه. و الحاصل ان روايات الباب على طائفتين،فطائفة تنفي أصل الملك بالنسبة إلىالأبوين و الولد و المحارم، و تثبته لماسواها من الأرحام، و طائفة تثبت الملك لهمو لكنه المتعقب للعتق و التحرر بالنسبةالى ما تنفيه الاولى، و مقتضى الجمع رفعاليد عن ظهور إحدى الطائفتين لأظهريةالأخرى، و المدعى أظهرية الطائفة الثانيةفي تحقق الملك بالنسبة إلى مواردها، ولكنه المتعقب للتحرر، فلتكن هي القرينةالصارفة لظهور الطائفة الأولى في نفي تحققالملك. و بالجملة، لم يتضح مورد من الموارد التيذكرها سيدنا- رحمه اللّه- لم يطرد فيهاتحقق النقل الاعتباري في البيع.