بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
من حذف المتعلق، و الحكم بالإباحةالمطلقة يعم جميع أقسام التجارة عن تراضالتي منها المعاطاة و الا لكان بعضهاباطلا داخلا في المستثنى منه و كان من جنسهو المفروض كونه خارجا عنه، فالتجارة عنتراض بجميع أقسامها التي منها المعاطاةصحيحة و كان أكل المال بها أكلا بالحق لابالباطل إلا ما خرج بالدليل. لا يقال: ان هذا النحو من الاستثناء مسوقلإفادة شرطية المستثنى نحو: لا صلاة إلابفاتحة الكتاب، و لا صلاة إلا بطهور،المستفاد منه عموم حكم المستثنى منه دونحكم المستثنى، ضرورة عدم صحة الصلاة بمجردالطهور أو الفاتحة بل مسوق لبيان بطلان كلصلاة فاقدة لهما لا صحة كل صلاة مشتملةعليهما و بالجملة لا عموم في المستثنى حتىيتمسك به في المقام بل هو مهمل لا إطلاقفيه و انما ذكر لإفادة محض الشرطية و عمومحكم المستثنى منه. لأنا نقول: لا يتم ذلك بناء على ما هوالظاهر من كون الاستثناء منقطعا- كما قيل-لأن مغايرة المستثنى للمستثنى منهبالجنسية في المنقطع لا يستلزم كون ما عداالمستثنى من جنس المستثنى منه كلية حتىيؤخذ بعموم الحكم فيه، بل غايته ثبوت نقيضحكم المستثنى منه للمستثنى و لو لمغايرتهله في الموضوع و الجنسية، فيكون الكلامحينئذ مسوقا لبيان حكم المستثنى فقط وانما ذكر المستثنى منه توطئة لذلك، فهونظير قولك: لا تأكل الحرام الا ما كان كداباليمين، المسوق لبيان حلية ما حصل بالكدلا حصر الحلال فيه و حرمة ما عداه. نعم لوكان التعبير لا أكل بالحق إلا ما كان تجارةعن تراض، لكان قياسه بنحو لا صلاة إلابفاتحة الكتاب، في إفادة الشرطية و عمومالمستثنى منه و إهمال المستثنى حسنا. هذا و يمكن تمامية ذلك على القول بكونالاستثناء متصلا- كما عن بعض- بإضمارشيء، و التقدير: لا تأكلوا أموالكم بينكمبالباطل و ان تراضيتم