بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 3 -صفحه : 409/ 143
نمايش فراداده

في الرضاع؟ قال قلت: كانوا يقولون: اللبنللفحل حتى جاءتهم الرواية عنك: انه يحرم منالرضاع ما يحرم من النسب، فرجعوا الىقولك، قال فقال لي: و ذلك لان أميرالمؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي:

أشرح لي اللبن للفحل، و أنا أكره الكلام،فقال لي: كما أنت حتى أسألك عنها: ما قلت فيرجل كانت له أمهات أولاد شتى فأرضعت واحدةمنهن بلبنها غلاما غريبا أ ليس كل شي‏ء منولد ذلك الرجل من أمهات الأولاد الشتىمحرما على ذلك الغلام؟ قال قلت بلى، قالفقال أبو الحسن عليه السلام: فما بالالرضاع يحرم من قبل الفحل و لا يحرم من قبلالأمهات و انما حرم اللّه الرضاع من قبلالأمهات و ان كان لبن الفحل أيضا يحرّم»«1» التي لا تقاوم تلك الأدلة لإعراضالأصحاب عنها، و موافقتها لمذهب العامة،فهي محمولة على التقية، حيث كان مذهبهمالفتوى بذلك، على ما حكاه في (السرائر) حيثقال: «ان كان لأمه من الرضاع بنت من غيرأبيه من الرضاع، فهي أخته لأمه عندالمخالفين من العامة لا يجوز له أنيتزوجها و قال أصحابنا الإمامية بأجمعهم:

يحل له تزويجها لان الفحل غير الأب و بهذافسروا قول الأئمة عليهم السلام في ظاهرالنصوص و ألفاظها المتواترة: أن اللبنللفحل، يريدون: لبن فحل واحد» «2» انتهى.

فاذا ما عليه المشهور هو الأقوى، و ان كانالاحتياط لا ينبغي تركه إذ لو لا لزومتنزيل الأخبار على الفرض النادر، بلالأندر، لأمكن حملها

(1) الوسائل، كتاب النكاح باب 6 من أبواب مايحرم بالرضاع حديث رقم(9).

(2) كتاب النكاح، باب الرضاع و مقدار مايحرم من ذلك و تتمة العبارة. و اما إذا كانفحلان و لبنان فلا يحرم».