بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
فيحرم» «1» و صحيحة الحلبي: «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأةو هو غلام فهل يحل له أن يتزوج أختها لأمهامن الرضاعة؟ فقال: ان كان المرأتان رضعتامن امرأة واحدة من لبن فحل واحد، فلا يحل،و ان كان المرأتان رضعتا من امرأة واحدة منلبن فحلين فلا بأس بذلك» «2» و موثقة عمارالساباطي: «انه سئل الصادق عليه السلام،عن غلام رضع من امرأة أ يحل له ان يتزوجأختها لأبيها من الرضاعة؟ قال فقال: لا،فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأةواحدة؟ قال قلت: يتزوج أختها لأمها منالرضاعة؟ قال فقال: لا بأس بذلك، ان أختها التي لم ترضعه كانفحلها غير فحل التي أرضعت الغلام، فاختلفالفحلان، فلا بأس» «3» مؤيدا ذلك بالعلةالمستفادة من المعتبرة المستفيضة في نشرالحرمة مع اتحاد الفحل، و ان تعددتالمرضعة، و هي كون اللبن للفحل و ان اتحادههو المناط فيه. خلافا للطبرسي فذهب الى الثاني «4» و تبعهعليه (الفيض) في محكي مفاتيحه. و ليس لهمادليل على ذلك إلا إطلاقات الرضاع، و عمومحديث «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»الذي يجب الخروج عنها بتلك الأدلةالمعتبرة الدالة على شرطية اتحاد الفحل فيذلك، و رواية محمد ابن عبيدة الهمداني:«قال: قال الرضا عليه السلام: ما يقولأصحابك