و أما السبق إلى الأوقاف العامة فهو موجبللأحقية في التصرفات الموافقة لجعل الوقفأو الغير المنافية له. و أما المنافيات لهفغير موجب لها لعدم قابلية دخولها فيالملك و عدم تسويغ ما ينافي الوقف منالتصرف فان الوقوف على حسب ما يقفهاأهلها، فهو أيضا خارج بالدليل الخاص عناقتضاء السبق للأحقية في جميع التصرفاتالمنافية للوقف. فتلخص مما ذكرنا: أن السبق الى ما لم يسبقهمسلم ما يكون هو و غيره لو لا السبق شرعسواء موجب للأحقية في جميع التصرفات ووجوه الانتفاعات في غير الموات و الأوقافالعامة من المباحات الملازمة للملكية ولمجرد الأولوية دون الملكية فيهما بمعونةدليل الحكمة في الأول، و المفيد في الثاني.
المقام الثالث في مقدار عموم قاعدة اليد
(المقام الثالث) في مقدار عموم (قاعدةاليد) و بيان جملة من أحكامها.
الكلام فيه يتم في طي أمور
و تمام الكلام فيه يتم في طي أمور.
الأول
(الأول) هل تجري (قاعدة اليد) في غيرالأموال من الأعراض و النسب، بمعنىثبوتهما باليد، أم هي مختصة بالأموال. وعليه، فهل هي تختص بالأعيان منها أم تعمالمنافع أيضا، فنقول: القدر المستفاد منأدلة اعتبارها من الأخبار المتقدمة: هواعتبارها في الأموال، لعدم عموم فيها يشملغيرها إلا إطلاق قوله (ع) في ذيل موثقة ابنيعقوب: «و من استولى على شيء منه فهو له»و هو حسن لو لا تقييد شيء فيه بالضميرالمجرور بـ (من)