الموضع الثاني هل يعم الحرمان- مطلقالزوجة- أو يختص بغير ذات الولد منها؟قولان معروفان - بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(مؤمن الطاق) صرحت بتقويم النخل و الشجرأيضا، المنتجة- بعد التخصيص بها- حرمانهامن عينهما، دون القيمة كغيرهما من الأبنيةو آلاتها.

و من ذلك يظهر لك حجة القول المشهورالمنصور، و هو حرمانها من مطلق الأرضمطلقا عينا و قيمة، و إرثها من قيمة مطلقما هو ثابت عليها حتى النخل و الشجر، و انهمقتضى الجمع و العمل بالنصوص المتقدمةالمؤيدة بالشهرة المحكية مطلقا، أو بينالمتأخرين، و بموافقته المحكمة المعبرعنها بالعلة في مكاتبة (ابن سنان) (1) لعدمالفرق في الإفساد بين الرباع و غيرها منالعقار المفسر بكل ملك ثابت له أصل، فيشملالدار و الأرض و النخل و الضيعة، فهي أعممن الرباع المفسرة بخصوص المنازل والمساكن.

فظهر من ذلك كله أن الأقوى في المسألةحرمانها من مطلق الأرض مطلقا، عينا وقيمة، و من مطلق أعيان ما عليها منالأبنية، و آلاتها المثبتة و النخل والشجر و نحوهما عينا لا قيمة، فترث من قيمةذلك كله دون أعيانها، إلا أنه مع ذلك لامحيص عن الصلح عند العمل حيثما يمكن، لأنالاحتياط لا يترك في مثل المقام‏

الموضع الثاني هل يعم الحرمان- مطلقالزوجة- أو يختص بغير ذات الولد منها؟قولان معروفان

(الموضع الثاني): هل يعم الحرمان- مطلقالزوجة- أو يختص بغير ذات الولد منها؟قولان معروفان.

الأول منسوب- كما في الرياض و غيره

الأول: منسوب- كما في الرياض و غيره إلىظاهر الكليني و المفيد و المرتضى و الشيخفي الاستبصار و الحلبي و ابن زهرة و صريحالحلي و جماعة من المتأخرين، و منهمالمحقق في النافع، و تلميذه الآبي، بل فيالرياض‏

(1) و هي ما كتبه الامام الرضا عليه السلام:إلى محمد بن سنان- فيما كتب من جواب مسائله-كما تقدم- و المقصود بالعلة هي قوله (ع):

«.. لأن العقار لا يمكن تغييره».

/ 409