الموضع الثاني هل يعم الحرمان- مطلقالزوجة- أو يختص بغير ذات الولد منها؟قولان معروفان
(الموضع الثاني): هل يعم الحرمان- مطلقالزوجة- أو يختص بغير ذات الولد منها؟قولان معروفان.
الأول منسوب- كما في الرياض و غيره
الأول: منسوب- كما في الرياض و غيره إلىظاهر الكليني و المفيد و المرتضى و الشيخفي الاستبصار و الحلبي و ابن زهرة و صريحالحلي و جماعة من المتأخرين، و منهمالمحقق في النافع، و تلميذه الآبي، بل فيالرياض (1) و هي ما كتبه الامام الرضا عليه السلام:إلى محمد بن سنان- فيما كتب من جواب مسائله-كما تقدم- و المقصود بالعلة هي قوله (ع): «.. لأن العقار لا يمكن تغييره».