، فالأول منها- في بيان معنى العبارة التيتضمنتها أخبار الفريقين، و استفاض نقلهابينهم، و هي: (يحرم من الرضاع ما يحرم منالنسب): فنقول: ما يحرم من النسب من العناوينالسبعة النسبية إذا وجد نظيره في الرضاعأوجب الحرمة بإرادة العنوان من الموصول، والا فنفس من يحرم من النسب لا معنى لكونهيحرم من الرضاع، كما هو ظاهر العبارة فلابد من انتزاع عنوان يكون وجوده مناطاللحكم، و انما وقع التعبير بذلك لبياناعتبار اتحاد العنوان الحاصل منهما،فيكون حاصل المعنى، ان الرضاع يوجب ربطاعلى حد ربط النسب، و علاقة نحو علاقته، كمايعرب عنه تشبيه لحمته بلحمته، فالعلائقالسبعة الرضاعية تحرم كما تحرم العلائقالسبعة النسبية. و بعبارة أخرى: ان الرضاعيحدث ما يحدثه النسب من العناوين السبعة،و يفعل فعله في تحققها بعد تنزيل الرضاعمنزلة الولادة في ذلك، فيجري مجراه فيالتحريم، سواء كان الحكم به بسبب النسب أوبسبب المصاهرة كأم الزوجة الرضاعية،فإنها محرمة على زوج بنتها من الرضاع، ولكنها بالمصاهرة لا بالرضاع- كما ستعرف.
الثاني ان الثابت من نصوص التحريمبالرضاع
الثاني: هو ان الثابت من نصوص التحريمبالرضاع، انما هو ما يحدث به أحد تلكالعناوين المحرمة من النسب دون لوازمها.فلو أرضعت أجنبية أخاك فبنتها، و ان كانتأخت أخيك، الا أن أخت الأخ في النسب انماتحرم لكونها أختا، لا لكونها أخت أخ، فلوتجرد عن عنوان الأخت في الرضاع لم تكنمحرمة، بل ربما تنفك أخت الأخ عن عنوانالأخت في النسب أيضا، فيجوز له نكاحها كمالو كانت امرأة لها بنت ثم تزوجها أبوك،فأولدها ولدا هو أخوك من أبيك، و أخته منأمه أخت أخيك نسبا من أمه، و ليست بأختكأصلا، فلا مانع عن تزويجك إياها