يدل على الأولى من القاعدتين - بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
يد المدعي لكونه حينئذ يقضى به له لليد،دون غيرها من القاعدتين. كما يحكم به لهأيضا لو كانت دعواه موافقة للأصل فانالحكم بذلك انما هو للأصل دون القاعدة،الا ان يستدل بها حينئذ تكثيرا للأدلةفهذه الصور الثلاث من الدعاوي خارجة عنالقاعدتين. ثم المراد من قولهم في القاعدة الأولى: (لايد لأحد عليه) دائر بين محتملات ثلاثة: الأول: انه لا يد لأحد عليه مطلقا في حالتيالدعوى و ما قبلها أصلا لا لمعلوم صاحبها ولا لمجهول. الثاني: لا يد لأحد عليه في حال الدعوى وقبله لمعلوم مع العلم يسبق يد عليه قبله،لكن مجهول صاحبها الثالث: اختصاص نفي اليدبحال الدعوى دون ما قبله، بل و لو علم سبقيد عليه قبله لمعلوم فضلا عن المجهول. لا إشكال في عدم ارادة المعنى الأول، والا لاختصت القاعدة بقبول قوله فيالمباحات الأصلية، و ما كان بحكمها و كادتتنعدم فائدتها. و ارادة المعنى الثاني غير بعيدة، و انكان الثالث أعم نفعا، بل لعله الظاهر منكلماتهم. هذا و المراد من قولهم (قضى له به) ليسالمراد منه ما هو ظاهره من قضاء الحكم، بلقبول قوله في ترتيب آثار الملك له و جوازالمعاملة معه عليه. و ما ذكرنا منالاحتمالات في نفي اليد في القاعدة الأولىيجري مثله في نفي المعارض و المنازع فيالقاعدة الثانية، و ستعرف الحال بالنسبةإلى محتملاته في آخر المسألة. إذا عرفت ذلك فنقول: يدل على الأولى من القاعدتين
يدل على الأولى من القاعدتين مضافا الىالإجماع المحكي مستفيضا المعتضد بالشهرةالمحققة فضلا عن المنقولة- صحيحة