إلى البناء و الآلات حكم ما لو لم تملكشيئا من العراص، لان ذلك حكمها بالإرث،فلا ينافي ملكها الرقبة بغيره من الأسباب.
الثاني عشر إذا كان في الأرض التي لم ترثمنها
الثاني عشر إذا كان في الأرض التي لم ترثمنها- لا عينا و لا قيمة- زرع و لم يبلغ أوان حصاده، ورثت من عين الزرع، فهل لمالكالأرض أمرها بالقلع، أو عليه التبقيةبالأجرة؟ وجهان:
و هذه من فروع مسألة من ملك زرعا في أرض لميملك بقاءه فيها و كان الوضع فيها بحق، وقد اختلفوا هناك على أقوال:
و تنقيح المسألة هو أن يقال: ان الملكيةبهذا النحو (مرة) تكون بالإجارة (و أخرى)بالمزارعة (و ثالثة) بالانتقال بالإرث.
أما إذا كانت بالإجارة، كما لو استأجرأرضا مدة لم يدرك الزرع فيها، فأما أن تكونالمدة غير كافية لبلوغ الزرع عادة، أوكانت كافية غير أنه اتفق تأخيره. و علىالثاني: فأما أن يكون التأخير بتفريط منالمستأجر، أولا بتفريط منه. فان كانالأول، بأن استأجر مدة تقصر عادة عن ادراكالزرع فيها، فلمالك الأرض بعد انقضاءالمدة أمره بقلعه من دون أرش عليه، و انتضرر به الزارع، لأنه أتى من قبله، حيثأقدم على مدة لا تفي للزرع فيها، و إلزاممالك الأرض بالتبقية، و لو يأجره، نوع ضيقعليه لا يجب تحمله، و لا يجدي كون الزرع فيمدة الإجارة كان بحق، إذ لا يوجب ذلك حقاله فيما زاد عليها، فهو فيه ظالم مندرج فيمنطوق: «ليس لعرق ظالم حق» (1) و مثله ما لوكانت المدة كافية، و لكن التأخير كانبتفريط من الزراع، لوحدة المناط
(1) حديث نبوي شريف و قوله: «لعرق ظالم»بالتنوين في كليهما. و غلط من قرأهبالإضافة، هكذا رواه أبو داود عن سعيد بنبريد و النسائي و الترمذي كذلك، و أخرجهالطيالسي و غيره عن زمعة بن صالح