اللازم حينئذ العمل فيه بالقدر المتيقن،فتكون المزية فيما اشتمل عليها كالقرعةعند التساوي في تقديم قوله من حيث توجهاليمين عليه كالمنكر كما عليه غير واحد منالأصحاب، فيكون الفصل في جميع شقوقالمسألة- سواء اشتملت إحداهما على مزيةأولا، و سواء قلنا بالقرعة بالتساوي أوبالتنصيف- انما هو بميزان اليمين لابالبينة، غير أن القضاء في غير الأخيربالحلف، و فيه بالتحالف.
الصورة الرابعة ما لو تداعيا مع التقارنعرفا
(الصورة الرابعة): ما لو تداعيا مع التقارنعرفا عينا لا يد عليها ففي سقوط الدعوىمنهما، أو القضاء بالنصف بينهما من غيريمين، أو معها، أو القرعة لأنها لكل أمرمشكل وجوه:
للأول: استحالة اجتماع السببين على مسببواحد (و فيه): مع استلزامه بقاء الخصومةالمنجرة غالبا الى الفساد أو قطعها بلاميزان لحصره في البينة و اليمين، مع كوندعوى كل منهما سببا لقبول قوله، لأن السببهو دعوى من لم يكن له معارض، و أماالمزاحمة بمثلها فهي ساقطة عن السببية لاعن تأثير السبب كما تقدم في محله في قاعدةاليد.
و للثاني: إعمال كل من السببين- في الجملة-و لو في بعض مؤداه كاليدين و نحوها بعد أنكان سقوطهما مخالفا لما دل على سببية كلمنهما و لا يمين لأنها ميزان في حق المنكرالذي لا يصدق على كل من المدعيين و ان صدقعليه كونه مدعيا لعدم الملازمة بينالعنوانين في الوجود، و ان لم ينفك دعوىالمدعى عن إنكار كونه لغيره مع عدم صدقالمنكر عليه عرفا، لأنه لازم دعواه الذيلا عبرة به في صدق المنكر عليه (و فيه):
ما عرفت من عدم سببية كل من الدعويين بعداختصاص السبب بالدعوى التي لا معارض لهفيها، و قياسها باليد قياس مع الفارق، لأناليد و ان كانت مزاحمة تفيد الملكية الاأنها- في الجملة- لا مطلقا، ضرورة أن