(الصورة الرابعة): ما لو تداعيا مع التقارنعرفا عينا لا يد عليها ففي سقوط الدعوىمنهما، أو القضاء بالنصف بينهما من غيريمين، أو معها، أو القرعة لأنها لكل أمرمشكل وجوه: للأول: استحالة اجتماع السببين على مسببواحد (و فيه): مع استلزامه بقاء الخصومةالمنجرة غالبا الى الفساد أو قطعها بلاميزان لحصره في البينة و اليمين، مع كوندعوى كل منهما سببا لقبول قوله، لأن السببهو دعوى من لم يكن له معارض، و أماالمزاحمة بمثلها فهي ساقطة عن السببية لاعن تأثير السبب كما تقدم في محله في قاعدةاليد. و للثاني: إعمال كل من السببين- في الجملة-و لو في بعض مؤداه كاليدين و نحوها بعد أنكان سقوطهما مخالفا لما دل على سببية كلمنهما و لا يمين لأنها ميزان في حق المنكرالذي لا يصدق على كل من المدعيين و ان صدقعليه كونه مدعيا لعدم الملازمة بينالعنوانين في الوجود، و ان لم ينفك دعوىالمدعى عن إنكار كونه لغيره مع عدم صدقالمنكر عليه عرفا، لأنه لازم دعواه الذيلا عبرة به في صدق المنكر عليه (و فيه): ما عرفت من عدم سببية كل من الدعويين بعداختصاص السبب بالدعوى التي لا معارض لهفيها، و قياسها باليد قياس مع الفارق، لأناليد و ان كانت مزاحمة تفيد الملكية الاأنها- في الجملة- لا مطلقا، ضرورة أن