ولايته على المفلس
و منها- ولايته على المفلس في التحجيرعليه عن التصرف في ماله دون غيره بعداجتماع شرائطه: من ثبوت الدين عند الحاكم،و حاوله و نقصان ماله عنه، و التماسالغرماء له في التحجير عليه، لأن الحق لهمفيتوقف على مطالبتهم، فان ولايته فيالتحجير عليه حينئذ ثابتة بالإجماع-بقسميه- و منقوله فوق حد الاستفاضة،المعتضد بدعوى غير واحد عدم الخلاف فيه، وان خلت النصوص- كما في الحدائق- عما يدلعليه صريحا بل و ظاهرا و لذا توقف في أصلالحجر بالفلس، محتجا عليه بذلك (2) الا انهغير ملتفت اليه، بعد ما عرفت من الإجماععليه. نعم ادعى شيخنا في (الجواهر) اشعار النصوصبه، بل ظهورها(1) و هو العلامة في (التذكرة)- كما تقدمتعبارته آنفا. (2) أي بخلو النصوص عن الدلالة على الولايةصراحة و قوله: (غير ملتفت إليه) أي إلى احتجاج الحدائقبذلك. قال- في حدائقه: كتاب الحجر، أوائل المطلب الثالث فيالمفلس: «بقي هنا شيء لم أقف على من تنبهله و هو أن ما اشتهر في كلام الأصحاب، بلالظاهر أنه لا خلاف فيه من كون المفلّس يجبالمحجر عليه كما يجب على الصبي و السفيه والمجنون لم أقف فيه على نص واضح».