السادس - بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
كون المراد جريان الأحكام لا التذكيةحقيقة، و ربما يؤيده- في الجملة- ما قيل منوجوب الوضوء للعصر- مثلا- على من شك فيه بعدالفراغ من الظهر، و ان حكم بصحة الظهر بناءعلى أن الدليل فيها صحة فعل المسلم، فهيحينئذ و ان ثبتت في الظهر، لكن لا يثبت بهاكونه متوضئا حقيقة، فتأمل جيدا» (1) انتهى.
و فيه: أن ما ذكره انما يتم على تقدير أنيكون اعتبار اليد من باب التعبد و كونه منالأصول التعبدية، لا من باب الأمارة التيمعناها الكشف عن الواقع. و ثبوت مؤداها فيالواقع و ان كان في مرحلة الظاهر، لكونالكشف ظنيا لا علميا- كما عرفت- و التأييدبما ذكره من وجوب الوضوء للعصر تأييد بمالا يكون مؤيدا، لأن صحة الظهر انما هيلأصالة الصحة أو لقاعدة الشك بعد الفراغالتي هي من الأصول التعبدية التي يمكنالتفكيك في أحكامها. و أين ذلك من اليدالتي هي من الأمارة التي قد عرفت معناها، وقد اعترف هو بها. و بالجملة حيث قامت إمارةعلى التذكية كشفت عن تحققها من حين إزهاقالروح، فترتب عليه أحكامها من حينه، لا منحينها، و اللّه العالم.
السادس
(السادس) يشترط في إفادة اليد الملك عدمالعلم بحدوثها بعنوان آخر، فلو علم بكونهافي يده بنحو العدوان أو الأمانة، ثم شك فيملكيتها- و هي في يده في الزمان اللاحق- لمتكن اليد مقيدة للملك عند الشك،لاستصحاب