أما الثالث: و هو ما يعتبر في الرضاعفأمور - بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
لها أقل من سنتين حتى تمت السنتان: يفسدذلك بينهما؟ قال: لا يفسد ذلك بينهما لأنهرضاع بعد فطام و انما قال رسول اللّه- صلىالله عليه وآله (لا رضاع بعد فطام) أي انهإذا تم للغلام سنتان أو الجارية، فقد خرجمن حد اللبن و لا يفسد بينه و بين من شربلبنه» «1».
و عليه فلا تنشر الحرمة لو بلغه أحدهمافضلا عنهما، و انما تنشر فيما لو وقعالرضاع في الحولين من سن المرتضع و ولدالمرضعة معا.
و فيه: أن المورد ليس من المطلق أو العامحتى يتمسك بإطلاقه أو عمومه، و ان توهم ذلكمن ورود النكرة في سياق للنفي، بعد أن كانأمر الفطام دائرا بين اعتباره في المرتضعأو في ولد المرضعة، بحيث لو تساوىالاحتمالان لكان مجملا لا عاما، لأنالنكرة المنفية هي لفظ الرضاع، دونالفطام، و عموم (لإرضاع) يتبع سعة المتعلق،و تفسير ابن بكير- مع أنه اجتهاد منه لارواية معارض بما عن (الفقيه) في تفسيره: انمعناه إذا رضع الصبي حولين كاملين ثم شرببعد ذلك من لبن امرأة أخرى ما شرب لم يحرمذلك الرضاع، لأنه رضاع بعد فطام أي بعدبلوغ سن الفطام، و ان احتمل عدم المنافاةبين التفسيرين، لاحتمال أنه ذكر بعدالإفراد في مقابلة العامة الذين يحرمونبرضاع الكبير، و إجماع (الغنية) موهون بماعرفت، فالأقوى ما عليه الأشهر، بل المشهور
أما الثالث: و هو ما يعتبر في الرضاعفأمور
و أما الثالث: و هو ما يعتبر في الرضاعفأمور.
أن يكون الرضاع بلبن واحد و هو معتبربوجهين
منها- أن يكون الرضاع بلبن واحد و هو معتبربوجهين:
الأول اعتباره في القدر المحرم منالرضعات
(الأول): اعتباره في القدر المحرم منالرضعات، و هو معتبر فيه على حد سائرالشرائط المعتبرة في أصل التأثير، بحيث لوتعدد الفحل فيه لم ينشر الحرمة مطلقا حتىبين الرضيع و المرضعة، و اعتباره