إن التصرف الممنوع عنه يعم التصرف فيالعين أو المنفعة
ثم إن التصرف الممنوع عنه يعم التصرف فيالعين أو المنفعة المملوكة بحيث لولاهلكان موروثا، فلا يشمل تصرفه بإجارة نفسهبدون أجرة المثل،
العقود- كما هو الصحيح- لانطباق الأدلةعليه.
أقول: ذكر فقهاؤنا رضوان اللّه عليهم- فيكتاب البيع من موسوعاتهم الفقهية: أن منجملة شروط المتعاقدين أن يكونا نافذيالتصرف- فعلا- و فرعوا على ذلك مسألة عقدالفضولي و هو الشخص الثالث الكامل التصرف،غير المتعاقدين، و هو: إما أن يعقد للمالك،أو لنفسه، و الأول:
فقد يسبقه منع المالك، و قد لا يسبقه.
و القدر المتيقن من شمول أدلة الجواز والصحة هو للفضولي العاقد للمالك غيرالمسبوق بالمنع، و إن قيل بالبطلان لأدلةضعيفة.
و أما في صورة سبق المنع من المالك،فالقول بالبطلان معروف، و ان كان الأقوى والأشهر الصحة أيضا لشمول الأدلة العامةله.
و كذلك الكلام في الصورة الثالثةالمتمحضة في الغاصب- غالبا- فقد اشتهرالقول بالبطلان لعدة أدلة، و لكن الحق والأشهر هو الصحة لمشموليته أيضا للعموماتغير المفرقة بين المقامين.
هذا و قد اختلفوا في أصل جواز عقد الفضوليو عدمه مطلقا، و التفصيل المذكور بينالعاقد للمالك- بقسميه- جوازا، و لنفسهمنعا. و التفصيل بين العقود جوازا، والإيقاعات منعا، الى غيرها من الخلافاتالمفصلة في بابها من كتب الفقه- و لكل قولأدلة و مؤيدات، لا يسع المجال استعراضها.
و الظاهر- كما تعضده الأدلة المفصلة فيمضانها- صحة عقد الفضولي بل و إيقاعه أيضا،للعمومات الشاملة لجميع الأنواع، و لخصوصبعض الأدلة الواردة في موارد التفصيلالمذكورة.
و كذلك- بناء على صحة الفضولية- لا فرق بينكون الثمن