إن التصرف الممنوع عنه يعم التصرف فيالعين أو المنفعة - بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



إن التصرف الممنوع عنه يعم التصرف فيالعين أو المنفعة


ثم إن التصرف الممنوع عنه يعم التصرف فيالعين أو المنفعة المملوكة بحيث لولاهلكان موروثا، فلا يشمل تصرفه بإجارة نفسهبدون أجرة المثل،




العقود- كما هو الصحيح- لانطباق الأدلةعليه.


أقول: ذكر فقهاؤنا رضوان اللّه عليهم- فيكتاب البيع من موسوعاتهم الفقهية: أن منجملة شروط المتعاقدين أن يكونا نافذيالتصرف- فعلا- و فرعوا على ذلك مسألة عقدالفضولي و هو الشخص الثالث الكامل التصرف،غير المتعاقدين، و هو: إما أن يعقد للمالك،أو لنفسه، و الأول:


فقد يسبقه منع المالك، و قد لا يسبقه.


و القدر المتيقن من شمول أدلة الجواز والصحة هو للفضولي العاقد للمالك غيرالمسبوق بالمنع، و إن قيل بالبطلان لأدلةضعيفة.


و أما في صورة سبق المنع من المالك،فالقول بالبطلان معروف، و ان كان الأقوى والأشهر الصحة أيضا لشمول الأدلة العامةله.


و كذلك الكلام في الصورة الثالثةالمتمحضة في الغاصب- غالبا- فقد اشتهرالقول بالبطلان لعدة أدلة، و لكن الحق والأشهر هو الصحة لمشموليته أيضا للعموماتغير المفرقة بين المقامين.


هذا و قد اختلفوا في أصل جواز عقد الفضوليو عدمه مطلقا، و التفصيل المذكور بينالعاقد للمالك- بقسميه- جوازا، و لنفسهمنعا. و التفصيل بين العقود جوازا، والإيقاعات منعا، الى غيرها من الخلافاتالمفصلة في بابها من كتب الفقه- و لكل قولأدلة و مؤيدات، لا يسع المجال استعراضها.


و الظاهر- كما تعضده الأدلة المفصلة فيمضانها- صحة عقد الفضولي بل و إيقاعه أيضا،للعمومات الشاملة لجميع الأنواع، و لخصوصبعض الأدلة الواردة في موارد التفصيلالمذكورة.


و كذلك- بناء على صحة الفضولية- لا فرق بينكون الثمن‏

/ 409