يعتبر في التملك باليد كالحيازة للمباحقصد الملك
هذا و هل يعتبر في التملك باليد كالحيازةللمباح قصد الملك، أم يغني قصدها عن قصده،فتكون الحيازة بنفسها سببا تاما للملك، وان تجردت عن قصده، بل و لو مع قصد العدم،لان ترتب المسبب على المسبب قهري و ان كانالسبب اختياريا، و مثله سببية الإحياءللملك في (الموات) في اعتبار القصد معه، وعدمه، بل و مع قصد العدم؟ وجهان: بل قولان ولعل الأقوى العدم، لما دل على سببيةالأحياء و السبق للملك نحو «من أحيى أرضاميتة فهي له» و قوله في النبوي المنجبر:«من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحقبه» (1) الشامل بإطلاقه ما لو تجرد عن قصدالملك، بل و لو مع قصد عدمه، مع احتمالورود المطلقات مورد الغالب: من وقوع ذلك بقصد التملك، فيبقى غيره علىمقتضى الأصل: من عدم الملك. و لتحقيقه محلآخر.يستثني من تأثير اليد موات الأرضالمملوكة بالأحياء
نعم يستثني من تأثير اليد للملك فيالمباحات موات الأرضين منها فإنها إنماتملك بالاحياء، لما دل على سببيته للملك. وأما تحجيرها فلا يفيد(1) مضى تحقيق و تخريج هذين الحديثينالنبويين و غيرهما في آخر الجزء الأول من(البلغة) ضمن البحث عن الأراضي الخراجية.