الثالث- اختصاص الحرمان بخصوص أرضالرباع
الثالث- اختصاص الحرمان بخصوص أرض الرباعو هي الدور و المساكن عينا و قيمة، و من عينما فيها من البناء دون قيمته و ترث من غيرذلك عينا، و ان كان أرضا، كسائر أمواله. وهو منسوب إلى المفيد (1) و ابن إدريس (2) وكاشف الرموز (3). و مال إليه في(1) قال الشيخ المفيد- كما في المقنعة- بابميراث الأزواج غير ذوي الأولاد-: «.. و لاترث الزوجة شيئا مما يخلفه الزوج منالرباع و تعطى قيمة الخشب و الطوب و البناءو الآلات فيه، و هذا هو منصوص عليه عن نبيالهدى عليه و آله الصلاة و السلام و عنالأئمة من عترته. و الرباع: هو الدور و المساكن دونالبساتين و الضياع». (2) قال محمد بن إدريس العجلي الحلي فيكتابه (السرائر: كتاب الفرائض أثناء فصل: وإذا انفرد الولد من الأبوين و أحدالزوجين): «و كذا ذهب السيد المرتضى- فيما رواهأصحابنا و أجمعوا عليه: من أن الزوجة التيلا يكون لها من الميت ولد لا ترث من الرباعو المنازل شيئا و الحق بعض أصحابنا جميعالأرضين من البساتين و الضياع و غيرها وهذا اختيار شيخنا أبي جعفر، و الأولاختيار الشيخ المفيد- إلى قوله-: و الصحيح أنها لا ترث من نفس التربة و لامن قيمتها، بل يقوم الطوب و الآلات و تعطىقيمته». (3) كشف الرموز أول شرح للمختصر النافعللمحقق الحلي، تصنيف الفقيه الحسن بن أبيطالب الآبي اليوسفي معاصر المحقق الحلي وتلميذه الأقدم و هو من نفائس المخطوطات(راجع عنه و عن مؤلفه، رجال السيد بحرالعلوم ج 2 ص 179- 186 مع التعليقات) طبع النجف.و يظهر من السيد