تذييل - بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فضلا عن الشهادة بمفادها لو سلم كونهاميزانا، كما لا يصير شاهدا بمفاد البينة،مع أنها ميزان القضاء. و تفصيل الكلام فياعتبارها، و مقدار ما يثبت بها، و ما هوشرط فيها موكول الى محله. و انما الكلامهنا في تقدمها على اليد، أو تقدم اليدعليها. و قد عرفت ما هو الأقوى منهما واللّه العالم.


تذييل


قاعدة من ادعى ما لا يد لأحد عليه


اشتهر بين الفقهاء: أن من ادعى ما لا يدلأحد عليه قضي له به و ذكروها بنحو القاعدةالكلية، و أرسلوها إرسال المسلّمات، والمعروف عندهم أيضا قاعدة أخرى، و هي ان منادعى أمرا و لا معارض له قيل قوله. و هي أعممن الأولى، لاشتمالها على ما لا يدخل منالأمور تحت اليد، و اختصاص الأولى بما لايد عليه مع كونه قابلًا للدخول تحت اليد معاختصاصها أيضا فيما لا يكون له منازع فيمايدعيه، و الا لكان من التداعي. فلا يقبلقول كل منهما إلا بالحجة، و لذا قيده بهتوضيحا في (في القواعد) حيث قال: «و كل منادعى ما لا يد لأحد عليه و لا منازع له فيهقضي له به» انتهى.


هذا و ليعلم- أولا- ان اليد المنفية فيالقاعدة الأولى نعم يد المدعي و غيره. و اننفى ملكية العين عن نفسه و أثبتها لمالكمجهول فإنه لا يسلمه الى مدعيه بمجرددعواه إلا بإقامة الحجة و ان احتمل كونهمالكا له و لذا صرحوا في اللقطة بعدم تسليمالملتقط أباها لمن يدعيها بمجرد دعواه الاأن تكون مقرونة بحجة أو محفوفة بقرائنتفيد العلم العادي بصدقه لأنه المكلفبإيصالها إلى مالكها، فهو معارض لمنيدعيها بحسب الوظيفة و لذا يكون خارجا عنالقاعدتين. كما يخرج عنهما لو كان المدعىبه تحت‏

/ 409