فضلا عن الشهادة بمفادها لو سلم كونهاميزانا، كما لا يصير شاهدا بمفاد البينة،مع أنها ميزان القضاء. و تفصيل الكلام فياعتبارها، و مقدار ما يثبت بها، و ما هوشرط فيها موكول الى محله. و انما الكلامهنا في تقدمها على اليد، أو تقدم اليدعليها. و قد عرفت ما هو الأقوى منهما واللّه العالم.
تذييل
قاعدة من ادعى ما لا يد لأحد عليه
اشتهر بين الفقهاء: أن من ادعى ما لا يدلأحد عليه قضي له به و ذكروها بنحو القاعدةالكلية، و أرسلوها إرسال المسلّمات، والمعروف عندهم أيضا قاعدة أخرى، و هي ان منادعى أمرا و لا معارض له قيل قوله. و هي أعممن الأولى، لاشتمالها على ما لا يدخل منالأمور تحت اليد، و اختصاص الأولى بما لايد عليه مع كونه قابلًا للدخول تحت اليد معاختصاصها أيضا فيما لا يكون له منازع فيمايدعيه، و الا لكان من التداعي. فلا يقبلقول كل منهما إلا بالحجة، و لذا قيده بهتوضيحا في (في القواعد) حيث قال: «و كل منادعى ما لا يد لأحد عليه و لا منازع له فيهقضي له به» انتهى.
هذا و ليعلم- أولا- ان اليد المنفية فيالقاعدة الأولى نعم يد المدعي و غيره. و اننفى ملكية العين عن نفسه و أثبتها لمالكمجهول فإنه لا يسلمه الى مدعيه بمجرددعواه إلا بإقامة الحجة و ان احتمل كونهمالكا له و لذا صرحوا في اللقطة بعدم تسليمالملتقط أباها لمن يدعيها بمجرد دعواه الاأن تكون مقرونة بحجة أو محفوفة بقرائنتفيد العلم العادي بصدقه لأنه المكلفبإيصالها إلى مالكها، فهو معارض لمنيدعيها بحسب الوظيفة و لذا يكون خارجا عنالقاعدتين. كما يخرج عنهما لو كان المدعىبه تحت