المتعارف، فضلا عما لو أدخل اللبن في جوفهمن ثقب و نحوه أو أكله جبنا و نحوه، لعدمصدق الرضاع على ذلك كله.
أن يكون الرضاع بلبن غير ممزوج بغيره
و منها: أن يكون الرضاع بلبن غير ممزوجبغيره بحيث يخرجه عن عن اسمه، و لو في فيهبسكر و نحوه، بل و لو بلعابه المخرج له عنإطلاق اسم اللبن عليه.
المبحث السادس لا فرق في التحريم بالرضاعبين سبقه على النكاح أو لحوقه له
المبحث السادس: هو انه لا فرق في التحريمبالرضاع بين سبقه على النكاح أو لحوقه له،فكما يبطل به النكاح ابتداء، يبطل بهاستدامة من غير خلاف أجده فيه، بل الإجماع-بقسميه- عليه.
مضافا الى إطلاقات أدلة الرضاع الشاملةللتحريم به حدوثا و دواما و خصوص الخبرينالمتقدمين: صحيحة الحلبي أو حسنته عن أبيعبد اللّه عليه السلام: «قال لو أن رجلاتزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسدنكاحه» و الآخر بهذا الاسناد عنه أيضا: «فيرجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أوأم ولده؟ قال: تحرم عليه». و لأن العنوانالمتحقق به مثل النسب لا يمكن فرض جوازالنكاح معه و تحققه مما يترتب على وقوعهقهرا من دون تخلف فيه، و ترتب الحكم علىالعنوان الحاصل به ضروري لا يدانيه شك و لاشبهة من غير فرق بين كون التحريم بالرضاعأو بالمصاهرة بعد تنزيل الرضاع فيها منزلةالنسب- كما تقدم.
و يتفرع عليه فروع
الأول: لو كانت له زوجة صغيرة فأرضعتها
الأول: لو كانت له زوجة صغيرة فأرضعتها منيفسد نكاحها بالرضاع كأمه وجدته و أخته وزوجة الأب و الأخ إذا كان بلبنهما، فإنهيفسد نكاحها- حينئذ- لصيرورتها أختا أو عمةأو خالة على الأولين، و بنت أخت على الثالثو أختا أو بنت أخ على الأخيرين، فيبطل بهلا حقا كما يبطل به سابقا، لما عرفت منتضافر النصوص و الفتاوى بذلك