مناقشة الترتيب بين الأجداد و بيان حجمالمسألة بصورها الثلاثة
فظهر من ذلك كله حكم المسألة بجملة صورهاالثلاثة.الأولى اشتراك الأجداد مطلقا
الأولى: اشتراك الأجداد مطلقا مع الأب فيالولاية على أطفاله، و هو المنسوب إلىالأشهر، بل المشهور. و يقابله القولبالترتيب في الأجداد(1) في الوسائل، كتاب النكاح باب 11 من أبوابعقد النكاح و أولياء العقد حديث (5): «و عنعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بنمحمد بن أبي نصر عن أبي المغراء عن عبيد بنزرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:إلي لذات يوم عند زياد بن عبد اللّه إذاجاء رجل يستعدي على أبيه، فقال: أصلح اللّهالأمير، إن أبي زوج ابنتي بغير إذني، فقالزياد لجلسائه الذين عنده: ما تقولون فيمايقول هذا الرجل؟ فقالوا: نكاحه باطل. قال:ثم أقبل عليّ، فقال: ما تقول يا أبا عبد اللّه؟ فلما سألنيأقبلت على الذين أجابوه، فقلت لهم: أ ليس فيما تروون أنتم عن رسول اللّه (ص):إن رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا،فقال له رسول اللّه (ص): أنت و مالك لأبيك؟ قالوا: بلى، فقلت لهم: فكيف يكون هذا- و هوماله لأبيه- و لا يجوز نكاحه؟ قال: فأخذبقولهم، و ترك قولي».