مناقشة الترتيب بين الأجداد و بيان حجمالمسألة بصورها الثلاثة - بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيبقى الباقي داخلا في العام، و عدمالأولوية في غيرهم من الأرحام من السالبةبانتفاء الموضوع، لعدم الولاية لهم، لالعدم الأولوية بينهم.

(ففيه): ان نصوص ولاية الجد الشاملةبإطلاقها للقريب و البعيد أخص مطلقا منعموم أولوية الأرحام بعضهم ببعض فيالولاية و غيرها، المستفاد من حذفالمتعلق، فليكن مقدما عليه تقديما للخاصعلى العام أو المقيد على المطلق، مضافاالى وجود مناط اشتراك الجد القريب مع الأبفي البعيد أيضا معه من نحو: «الولد و مايملك لأبيه» (1) و غيره. فإذا الأقوى ما عليهالمشهور.

مناقشة الترتيب بين الأجداد و بيان حجمالمسألة بصورها الثلاثة

فظهر من ذلك كله حكم المسألة بجملة صورهاالثلاثة.

الأولى اشتراك الأجداد مطلقا

الأولى: اشتراك الأجداد مطلقا مع الأب فيالولاية على أطفاله، و هو المنسوب إلىالأشهر، بل المشهور. و يقابله القولبالترتيب في الأجداد

(1) في الوسائل، كتاب النكاح باب 11 من أبوابعقد النكاح و أولياء العقد حديث (5): «و عنعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بنمحمد بن أبي نصر عن أبي المغراء عن عبيد بنزرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:إلي لذات يوم عند زياد بن عبد اللّه إذاجاء رجل يستعدي على أبيه، فقال: أصلح اللّهالأمير، إن أبي زوج ابنتي بغير إذني، فقالزياد لجلسائه الذين عنده: ما تقولون فيمايقول هذا الرجل؟ فقالوا: نكاحه باطل. قال:ثم أقبل عليّ، فقال:

ما تقول يا أبا عبد اللّه؟ فلما سألنيأقبلت على الذين أجابوه، فقلت لهم:

أ ليس فيما تروون أنتم عن رسول اللّه (ص):إن رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا،فقال له رسول اللّه (ص): أنت و مالك لأبيك؟

قالوا: بلى، فقلت لهم: فكيف يكون هذا- و هوماله لأبيه- و لا يجوز نكاحه؟ قال: فأخذبقولهم، و ترك قولي».

/ 409