المرأة المفقود زوجها المقطوع أثره - بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أما بالطلاق أو أمرها بالاعتداد بعدةالوفاة من غير توقف على الطلاق، فإنالولاية ثابتة له في ذلك باتفاق النص والفتوى الا من الحلي- رحمه اللّه.

في زمن الغيبة.

و تفصيل القول فيه: هو أن‏

المرأة المفقود زوجها المقطوع أثره

المرأة المفقود زوجها المقطوع أثره: انكان هناك من ينفق عليها، أو صبرت على ما هيعليه، فلا بحث، و ان لم يكن من ينفق عليها ولم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم فأجلهاأربع سنين و فحص عن حاله في المدة المزبورةفي الجهات المحتمل كونه فيها، فان لم يعلمحاله في مدة الأجل أمرها الحاكم بالاعتدادأربعة أشهر و عشرة أيام ثم هي تحل للأزواجمن غير توقف على الطلاق- كما هو ظاهرالمحقق في الشرائع (1) و غيره- تنزيلا للظنبالموت بعد الفحص منزلة اليقين به بالنصأو أمر وليه بالطلاق، فان لم يكن أو كان، ولم يطلق، طلقها الحاكم على الأشهر الأظهرمن اعتبار الطلاق في الفرقة، جمعا بينالأخبار بحمل مطلقها على مقيدها. نعم عن(الحلي) سقوط هذا الفرع من أصله في زمنالغيبة و أنها مبتلاة فيه و عليها الصبرإلى أن يعرف موته أو طلاقه (2).

(1) قال- في كتاب الطلاق، المقصد الخامس فيالعدد، الفصل الخامس في عدة الوفاة- «والمفقود إن عرف خبره- الى قوله-: و ان لميعرف خبره أمرها (أي الحاكم) بالاعتداد عدةالوفاة ثم تحل للأزواج».

(2) ففي السرائر كتاب الطلاق، باب العدد،بعد الكلام عن عدة الوفاة يقول: «و أما مايجري مجري الموت فشيئان: أحدهما- غيبةالزوج التي لا تعرف الزوجة معها له خبرا ولا لها نفقة- و بعد عرض المسألة و حكمها كمافي المتن- يقول: «و هذا حكم باطل في حالغيبة الإمام (ع) و قصور يده، فإنها مبتلاة،و عليها الصبر إلى أن تعرف موته أو طلاقهعلى ما وردت به الاخبار عن الأئمةالأطهار».

/ 409