أما المحجور عليه للتبذير كالسفيه
و أما المحجور عليه للتبذير كالسفيه: فأماأن لا يستلزم نكاحه إتلافا لما له، أويستلزم و على التقديرين: فأما أن لا تكونله بالنكاح حاجة ضرورية، أو تكون. فان لم يستلزم ذلك صح نكاحه بنفسه مطلقا،و ان لم تكن له به حاجة، لأنه ليس محجوراإلا في ماله الذي ليس النكاح منه. و ان استلزم ذلك غير أنه لا ضرورة تحوجهاليه لم يصح نكاحه، و ان أذن له الولي،لعدم الضرورة المسوغة لإتلاف ماله بعدالحجر عليه للحفظ له.(1) و هي قوله تعالى «وَ ابْتَلُواالْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُواالنِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْرُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْأَمْوالَهُمْ وَ لا تَأْكُلُوهاإِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا»سورة النساء آية- 4.