بيان كون المنجزات من الأصل أو الثلث
إذا عرفت ذلك، فنقول: ليعلم أولا، إن معنىكون المنجزات من الأصل- على القول به-واضح، و معناه- على القول به من الثلث-تكون بغيره، كالكتابة و الإشارة و الفعل،و كل ما يدل بصراحة على الرضا بمضمونالعقد. و لا تورث الإجازة، لأنها من الأحكام و منشئون السلطنة على الملك، و ليست من الحقوقالقابلة للإرث. و ينبغي مطابقة الإجازةللعقد المجاز، إطلاقا و تقييدا من حيثالثمن و المثمن، و الاعتبارات الآخر،لأنها من متمماته، سواء قلنا بكونها جزءسبب أو شرطا في الصحة. و يشترط في الإجازة: أن لا يسبقها الرد منالمالك، لأنها تجعل المجيز أحد طرفيالعقد، فلا بد من تحقق رضاه به، و مع سبقالرد لا يتحقق ذلك. و لا تعتبر الفورية فيها، بل للمالك حقالإجازة أو الرد في أي وقت شاء، بحكمارتباط العقد به، و لصدق العمومات عليهكآيتي البيع، و العقود في أي وقت، غايةالأمر أن ينفتح باب خيار الفسخ للمشتريالأصيل عند تضرره بالتأخير. و أما المجيز- و هو المالك- فلا بد من كونهجائز التصرف بالبلوغ و العقل، و الاختيارو عدم الحجر المالي لفلس أو سفه و نحوهماأو مرض موت بناء على عدم نفوذ منجزاتالمريض من الأصل كما هو الحق في المسألة-بلا فرق في ذلك بين البناء في الإجازة علىالكشف- بأنواعه- أو النقل. و هل يكفي توفر ذلك الشرط- و هو جوازالتصرف- حين الإجازة، أم لا بد من تحققهحين العقد أيضا؟ قولان في المسألة: و الظاهر كفاية توفره حين الإجازة فقط، وإن كان حين العقد ممنوع