الخامس في شروط نشر الحرمة بالرضاع - بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و عنوان العمومة و الخؤلة لكل من الأبوينثابت له أيضا، فعم الأم و عمتها عم له، وعمة، و خال الأب و خالته خال له و خالة- و انترامت- فكل من العمومة و الخؤلة لكل منالأبوين- و ان ترامت بوسائط متعددة- تنزلمنزلتهما بلا واسطة، فتجري عليهاأحكامها، كغيرها من العناوين المتصاعدة والمتنازلة.

و بالجملة: يحرم على الإنسان أصوله وفصوله، و كل فصل من أول أصل، و أول فصل منكل أصل بعده، فلا تحرم بنات العم و العمة ولا بنات الخال و الخالة.

و بعبارة أخرى: يحرم على الإنسان ذووقرابته مطلقا، الا فروع حاشيتي أصوله، منغير فرق في ذلك كله بين النسب و الرضاع. وكذا تحرم بالمصاهرة على الزوج أصول الزوجةمطلقا. و فصولها مع الدخول بها و الجمع بينالأختين مطلقا، و على الزوجة أصول الزوج وفصوله مطلقا في كل ذلك، تنزيلا للرضاعمنزلة النسب.

الخامس في شروط نشر الحرمة بالرضاع

الخامس: في شروط نشر الحرمة بالرضاع التييرجع اعتبار بعضها في المرضعة و بعضها فيالرضيع و بعضها في الرضاع.

أما الأول

أما الأول: فيشترط في المرضعة: أن تكونامرأة حية، در لبنها عن نكاح، أي وطئ صحيح،غير حائل، فلا تحرم بلبن الخنثى المشكل.

لو وطئت شبهة، لعدم إحراز الأنوثة، سيماعلى القول بكونها حقيقة ثالثة، فضلا عنلبن الذكر أو البهيمة و لا الميتة، و لوكانت امرأته لعدم صدق الإرضاع المصرح بهفي آية الرضاع، و لا غير الموطوءة، و انكانت ذات بعل. و لا الحائل، و ان كانتموطوءة بنكاح صحيح، و لا مع الحمل أوالولادة ان كان من الزنا، إجماعا- بقسميه-في ذلك كله، و ان تردد في اعتبار الحياةبعض، و هو لا يضر بالإجماع المعتضد بدعوىغير

/ 409