الخامس: في شروط نشر الحرمة بالرضاع التييرجع اعتبار بعضها في المرضعة و بعضها فيالرضيع و بعضها في الرضاع.
أما الأول
أما الأول: فيشترط في المرضعة: أن تكونامرأة حية، در لبنها عن نكاح، أي وطئ صحيح،غير حائل، فلا تحرم بلبن الخنثى المشكل. لو وطئت شبهة، لعدم إحراز الأنوثة، سيماعلى القول بكونها حقيقة ثالثة، فضلا عنلبن الذكر أو البهيمة و لا الميتة، و لوكانت امرأته لعدم صدق الإرضاع المصرح بهفي آية الرضاع، و لا غير الموطوءة، و انكانت ذات بعل. و لا الحائل، و ان كانتموطوءة بنكاح صحيح، و لا مع الحمل أوالولادة ان كان من الزنا، إجماعا- بقسميه-في ذلك كله، و ان تردد في اعتبار الحياةبعض، و هو لا يضر بالإجماع المعتضد بدعوىغير