العاشر - بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
بجواز الشهادة بمفادها دون غيرها من سائرالأمارات التي لا توجد فيها الحيثيةالسببية. و أما الثاني، فلان ذكر السبب فيالجرح إنما هو لاحتمال أن لا يكون سببا عندالحاكم و ان كان سببا عند غيره، و هذا غيرالطريق المعلوم كونه طريقا، و ان احتملتخلفه عن الواقع، فتخلف الطريق بعدمعلومية كونه طريقا غير الشك في نفسالطريقية، و كونه طريقا أولا، و الذي يشبهذكر السبب في الجرح هو الثاني دون الأول،فالقياس بينهما- مع كونه قياسا- قياس معالفارق. و لعل ما ذكرنا من سببية اليد للانتزاعمنها و جواز الشهادة على الأثر المنتزع منمنشأه و التشبيه بالأسباب الشرعية في جوازالشهادة مع احتمال التخلف في السبب مستفادمن نفس الخبر المتقدم من قوله: «أ فيحلالشراء منه؟ قال: نعم، فقال: لعله لغيره»إلخ، فتكون الرواية على ما ذكرنا، و فتاوىأكثر الأصحاب في جواز الشهادة على مفاداليد من الملك موافقة للقاعدة، و لذا أفتىبمضمونها من لا يعمل بخبر الواحد. و ان كان صحيحا فضلا عن الضعيف منه و لوكان منجبرا. اللهم الا أن يفرق في جوازالشهادة على الأمر المنتزع بين ما كانمنشأ انتزاعه سببا كالحيازة أو كاشفا عنسبب متقدم، فتجوز الشهادة على المنتزع فيالأول و لا تجوز في الثاني، إلا على نفسالمنشأ دون المنتزع منه، لكونه معلوما علىالأول، و مظنونا على الثاني و لو بالظنالمعتبر شرعا. نعم تحقق المنشأ و هو اليدسبب لتحقق الحكم بالملك شرعا لا واقعا،فتأمل. العاشر
(العاشر) الأصل في اليد على مال الغيرإيجابها الضمان و دخوله في عهدة ذي اليدإلى حصول التأدية بنفسه مع وجوده، و ببدلهمع تلفه بالمثل إن كان