سادسها من نفوذه من الثلث في حق الوارث - بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سادسها من نفوذه من الثلث في حق الوارث

سادسها- ما هو المحكي عن المقنع: من نفوذهمن الثلث في حق الوارث، و لم يعلم فتواه فيالأجنبي (1).

سابعها ان كان بدين فهو من الأصل مطلقا

سابعها- ما هو المحكي عن المقنعة: من أنهان كان بدين فهو من الأصل مطلقا، و ان كانبعين و كان عليه دين يحيط بما في يده قبلإقراره ان كان عدلا مأمونا، و لم يقبلإقراره ان كان متهما (2).

ثامنها- انه ان كان مأمونا فهو من الأصل

ثامنها- انه ان كان مأمونا فهو من الأصل،صحيحا كان أو مريضا لوارث أو لأجنبي بدينأو بعين، و ان كان متهما فهو من الثلثمطلقا و هو المحكي عن أبي الصلاح، و لم أجدموافقا له في التفصيل بين التهمة و عدمهافي حال الصحة، بل قبل- بعد حكايته عنه- لاخلاف في نفوذه من الأصل في الصحة مع التهمةأيضا.

تاسعها- نفوذه من الثلث

تاسعها- نفوذه من الثلث للورثة مطلقا معالتهمة و عدمها، و للأجنبي‏

المريض إذ كان صحيح العقل مثل إقرارالصحيح إلا في حق بعض الورثة لشي‏ء إذاكان متهما، فإذا أقر له و لم يكن للمقر لهبينة على ما أقر له به، كان في حكم الوصية».

(1) المقنع للصدوق- رحمه اللّه- طبع بالحجرفي إيران مع الجوامع الفقهية، قال- فيأوائل باب الوصايا- «و إذا أقر الرجل- و هومريض لوارث بدين، فإنه يجوز إذا كان الذيأقر به دون الثلث» و لم يذكر غير الوارث.

(2) كمال العبارة في مقنعه الشيخ المفيدطبع حجري في إيران، باب الإقرار في المرضهكذا: «و إقرار العاقل في مرضه للأجنبي والوارث سواء، و هو ماض واجب لمن أقر به. وإذا كان على الرجل دين يحيط بها في يديه،فأقر بأنه وديعة لوارث و غيره، قبل إقرارهإن كان عدلا مأمونا، و إن كان متهما لميقبل إقراره ..»

/ 409