سادسها من نفوذه من الثلث في حق الوارث
سادسها- ما هو المحكي عن المقنع: من نفوذهمن الثلث في حق الوارث، و لم يعلم فتواه فيالأجنبي (1).سابعها ان كان بدين فهو من الأصل مطلقا
سابعها- ما هو المحكي عن المقنعة: من أنهان كان بدين فهو من الأصل مطلقا، و ان كانبعين و كان عليه دين يحيط بما في يده قبلإقراره ان كان عدلا مأمونا، و لم يقبلإقراره ان كان متهما (2).ثامنها- انه ان كان مأمونا فهو من الأصل
ثامنها- انه ان كان مأمونا فهو من الأصل،صحيحا كان أو مريضا لوارث أو لأجنبي بدينأو بعين، و ان كان متهما فهو من الثلثمطلقا و هو المحكي عن أبي الصلاح، و لم أجدموافقا له في التفصيل بين التهمة و عدمهافي حال الصحة، بل قبل- بعد حكايته عنه- لاخلاف في نفوذه من الأصل في الصحة مع التهمةأيضا.تاسعها- نفوذه من الثلث
تاسعها- نفوذه من الثلث للورثة مطلقا معالتهمة و عدمها، و للأجنبيالمريض إذ كان صحيح العقل مثل إقرارالصحيح إلا في حق بعض الورثة لشيء إذاكان متهما، فإذا أقر له و لم يكن للمقر لهبينة على ما أقر له به، كان في حكم الوصية». (1) المقنع للصدوق- رحمه اللّه- طبع بالحجرفي إيران مع الجوامع الفقهية، قال- فيأوائل باب الوصايا- «و إذا أقر الرجل- و هومريض لوارث بدين، فإنه يجوز إذا كان الذيأقر به دون الثلث» و لم يذكر غير الوارث. (2) كمال العبارة في مقنعه الشيخ المفيدطبع حجري في إيران، باب الإقرار في المرضهكذا: «و إقرار العاقل في مرضه للأجنبي والوارث سواء، و هو ماض واجب لمن أقر به. وإذا كان على الرجل دين يحيط بها في يديه،فأقر بأنه وديعة لوارث و غيره، قبل إقرارهإن كان عدلا مأمونا، و إن كان متهما لميقبل إقراره ..»