و يد الودعي على الوديعة يد المودّع بعدتنزيله منزلته في حفظها لان معناهاالاستنابة في الحفظ و لذا لا يقع الضمانفيها لعدم تعقل ضمان الإنسان لنفسه فيماله، بل هو كذلك في مطلق الأمين كالوكيل والمستعير، فاليد فيهما حقيقة للموكل والمعير، و ان كانت العارية بالضمان تخرجعن الايتمان فيد التابع للمتبوع و ان ترتبعليها أثر في الجملة من حيث هي كذلك.
المقام الثاني في الدليل على اعتباراليد
(المقام الثاني) في الدليل على اعتبارها. ويدل عليه- مضافا إلى محكي الإجماع
الروايات المستفيضة
المستفيض المعتضد بدعوى الاتفاق عليه منبعض و الضرورة من آخر- الروايات المستفيضة:منها- رواية حفص بن غياث المروية في الكتبالثلاثة، و فيها: «أ رأيت إذا رأيت شيئا فييد رجل، أ يجوز لي أن