بيان الضابط المائز بين المثلي والقيّمي - بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عقد القرض، و لزومه، لأنه على الأول كانله فسخ العقد الموجب لرجوع المال الىمالكه فوجب حينئذ قبوله، و لا كذلك علىالثاني لأن الحق الثابت في ذمته هو القيمةو ان كان بدلا عن العين، فردها بدلا عنهموقوف على رضاه للزوم العقد بالفرض (ودعوى) أولويتها عن العين و رد المبدل أولىمن رد البدل مع صدق الوفاء به عرفا، و لذاقال به بعض، كالشهيدين في محكي الدروس والمسالك (ممنوعة) جدا بعد تضمين الملكبالقيمة عند تحققه بالقبض، ضرورة أن القبضبرزخ بين المعاوضات و الغرامات لا غرامةمحضة و لا معاوضة صرفة، و هو واضح.

و كيف كان فقد ظهر لك: أن الأقوى جواز قرضالجواري و العبيد بلا خلاف فيه كما في(المسالك) و ان حكى عن الشيخ في (المبسوط والخلاف): انه لا نص لنا و لا فتيا في إقراضالجواري، و ان قال بعد ذلك: «و الأصل جوازهو عموم الأخبار في جواز القرض يقتضيجوازه» فالمقصود من عدم الخلاف في جوازهفي المسالك و غيره من الشيخ و من تأخر عنه.و أما جواز اقتراض الخبز فمنصوص عليه حتىمع التفاوت في الوفاء بالعدد الصغير بدلالكبير و بالعكس المحمول على التفاوتاليسير المتعارف فيه التسامح.

بيان الضابط المائز بين المثلي والقيّمي

بقي في المقام بيان الضابط المائز بينالمثلي و القيّمي ليتميز به ما هو الثابتفي الذمة منهما فنقول:

المثلي: هو ما لا مدخلية لخصوصيات الأجزاءالشخصية و التشخصات الفردية في ماليةالشي‏ء، بل المالية منوطة بالجامع منها،و لذا صح بدلية البعض عن بعض في الغرامةمطلقا لأن مرتبة المالية محفوظة فيجميعها.

و يقابله القيمي، و هو ما كان لخصوصيةالفرد مدخل في المالية، و لذا كان الضبطفيه انما هو بالقيمة لحفظ مراتب الماليةفيها، و العبرة في المناط

/ 409