بقي في المقام بيان الضابط المائز بينالمثلي و القيّمي ليتميز به ما هو الثابتفي الذمة منهما فنقول: المثلي: هو ما لا مدخلية لخصوصيات الأجزاءالشخصية و التشخصات الفردية في ماليةالشيء، بل المالية منوطة بالجامع منها،و لذا صح بدلية البعض عن بعض في الغرامةمطلقا لأن مرتبة المالية محفوظة فيجميعها. و يقابله القيمي، و هو ما كان لخصوصيةالفرد مدخل في المالية، و لذا كان الضبطفيه انما هو بالقيمة لحفظ مراتب الماليةفيها، و العبرة في المناط