المسألة الثالثة - بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

خروجه عنه، كما في المقام، و الإجماع علىالجواز لم نتحققه إن أريد به الجوازبالمعنى المصطلح، كيف و ثمرة الجواز جوازإلزام المقترض برد العين ما دامت باقية، والمشهور يمنعونه، مع أنه هو الثمرة بينالقولين.

نعم للمقترض ردّ العين لكونها أحد مصاديقما عليه من الحق، و ليس للمقترض الامتناععن قبولها. و ان أريد به- كما هو الظاهر-جواز المطالبة بحقه متى شاء و لو في مجلسالقرض خلافا لبعض العامة حيث منعوا عن ذلكقبل قضاء وطره منها، بل لعله الظاهر مندعوى الإجماع على جوازه، فمسلم و لكن لادخل له بحل العقد و استرداد العين بإبطالملكية المقترض الذي هو محل الكلام.

المسألة الثالثة

(المسألة الثالثة) المعروف عند الأصحاب:عدم لزوم شرط الأجل في عقد القرض، بل قيلبعدم وجدان الخلاف فيه قبل الكاشاني. نعماحتمله في (المسالك) بناء على ما ذكرهسابقا من لزوم عقده، و لعله لبنائهم علىجواز هذا العقد، فلا يجب الوفاء به حتى يجبالوفاء بالشرط في ضمنه و الا فليس الشرط-مخالفا بناء على اللزوم- المقتضى العقد وحقيقته حتى يبطل، بل هو مخالف لإطلاقهالذي له المطالبة بحقه متى شاء، و كل شرطكان كذلك فهو صحيح، و حيث قوينا لزوم العقدفلا جرم نقول بلزوم الشرط فيه، مؤبدا بماأشعرت به مضمرة الحسين بن سعيد: «سألته عنرجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمىّ ثم ماتالمستقرض: أ يحل مال القارض بعد موتالمستقرض منه أم لورثته من الأجل ماللمستقرض في حياته؟ فقال: إذا مات فقد حلمال القارض» «1» بعد تنزيلها على اشتراطالأجل دون مجرد الوعد به المعلوم عدم وجوبالوفاء بالوعد المشعر

(1) الوسائل، كتاب التجارة باب 12 من أبوابالدين و القرض حديث(2) و الرواية عن الامامالصادق(ع).

/ 409