المسألة الثالثة
(المسألة الثالثة) المعروف عند الأصحاب:عدم لزوم شرط الأجل في عقد القرض، بل قيلبعدم وجدان الخلاف فيه قبل الكاشاني. نعماحتمله في (المسالك) بناء على ما ذكرهسابقا من لزوم عقده، و لعله لبنائهم علىجواز هذا العقد، فلا يجب الوفاء به حتى يجبالوفاء بالشرط في ضمنه و الا فليس الشرط-مخالفا بناء على اللزوم- المقتضى العقد وحقيقته حتى يبطل، بل هو مخالف لإطلاقهالذي له المطالبة بحقه متى شاء، و كل شرطكان كذلك فهو صحيح، و حيث قوينا لزوم العقدفلا جرم نقول بلزوم الشرط فيه، مؤبدا بماأشعرت به مضمرة الحسين بن سعيد: «سألته عنرجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمىّ ثم ماتالمستقرض: أ يحل مال القارض بعد موتالمستقرض منه أم لورثته من الأجل ماللمستقرض في حياته؟ فقال: إذا مات فقد حلمال القارض» «1» بعد تنزيلها على اشتراطالأجل دون مجرد الوعد به المعلوم عدم وجوبالوفاء بالوعد المشعر(1) الوسائل، كتاب التجارة باب 12 من أبوابالدين و القرض حديث(2) و الرواية عن الامامالصادق(ع).