الثالثة: لو ملك أحد عموديه من الرضاع - بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الكيفية، و سائر ما اختلف في اعتباره-الى أن قال- بعد ذلك:

ضابطة اعلمن: أن هذا الحكم ليس مختصا ببابالرضاع، بل أنه أصل ضابط في مطلق الشهادةفيما اختلف فيه آراء المجتهدين» (1) انتهى.

هذا كله في الشهادة على الرضاع مطلقة. و لوشهد على الإقرار به مطلقا، قبلت الشهادةفي ثبوت الإقرار، و ان كان مطلقا، لنفوذهفي حق المقر مطلقا مفصلا كان أو مطلقا و(دعوى) ان المقر ربما ظن محرّما ما ليس منه(يدفعها) أنه أمر آخر لا تعلق له بالشهادةعلى الإقرار الذي مع ثبوته لا يجب علىالحاكم استفصاله، لعموم مؤاخذة العقلاءبإقرارهم و هو واضح، لا شك فيه و لا شبهةتعتريه.

الثالثة: لو ملك أحد عموديه من الرضاع

الثالثة: لو ملك أحد عموديه من الرضاعانعتق عليه كالنسب على الأظهر الأشهر، بلالمشهور، و لا سيما بين المتأخرين، بل عنبعض دعوى الإجماع عليه، للمعتبرةالمستفيضة الدالة على الانعتاق فيه، معتضمن بعضها للاستدلال عليه بحديث «يحرم منالرضاع» (2) فلا يعارضها

(1) توجد هذه العبارة في أخريات الرسالةالمسماة بضوابط الرضاع ص 117 طبع إيران حجريو السيد الداماد هو محمد باقر بن محمدالحسيني الاسترآبادي المعروف بالسيدالداماد لأن والده كان صهرا للمحقق الثانيالكركي، توفي سنة 1041 هـ. و دفن في النجفالأشرف.

(2) الروايات المعتبرة بهذا المضمونكثيرة، تجدها في عدة أبواب و كتب من كتبالأخبار، ككتاب العتق، و باب الرضاع منكتاب النكاح و في كتاب الضمان، و في كتابالتجارة باب 4 من أبواب بيع الحيوان منكتاب الوسائل، روايات كثيرة نذكر منها مايلي: «محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بنمحمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير عن ابان بنعثمان عن أبي بصير و أبي العباس و عبيد،كلهم عن أبي عبد اللّه عليه السلام:

/ 409