الثاني- بتعيين المنجز ثلثا
الثاني- بتعيين المنجز ثلثا، إن كانبقدره، و تعيينه من الثلث، ان كان دونه لأنذلك بحكم تعيين الميت ثلثه في مال مخصوصبعد أن كان له تعيين ذلك، و ليس للوارثمزاحمة المنجز له في العين المنجزة وتبديلها بغيرها.الثالث- كون العبرة بثلث المال عندالموت
الثالث- كون العبرة بثلث المال عند الموتلا حين التنجيز كالوصية التي يعتبر فيهاالثلث حين الموت لا حينها.الرابع- تقديم المتقدم منها
الرابع- تقديم المتقدم منها فالمقدم فيالمنجزات المرتبة مع زيادتها على الثلثمطلقا. و ان كان فيها عتق متأخر، فيقدمالمنجز المتقدم عليه إجماعا كالوصاياالمتزاحمة، غير أنه في الوصايا قيل بتقدمالعتق و إن كان متأخرا في الذكر كما عنالشيخ و الإسكافي، و لكن المشهور فيهابنوا على العمل بالترتيب المذكور فيها، وإن كان فيها عتق متأخر و لعل مستند الشيخ وابن الجنيد (1) ما تقدم من قوله: «يبدأبالعتق» في الأخبار المتقدمة.(1) ابن الجنيد هو الإسكافي، و هو محمد بنأحمد بن الجنيد أبو علي الكاتب الإسكافي،من أعاظم الفرقة و أعيان الطائفة و أفاضلقدماء الإمامية و أكثرهم علما و فقها وأدبا، و أكثرهم تصنيفا و أحسنهم تحريرا، وأدقهم نظرا، متكلم فقيه، محدث أديب، واسعالعلم، صنف في الفقه و الكلام و الأصول والأدب و الكتابة و غيرها. تبلغ مصنفاته-عدا أجوبة مسائله- نحوا من خمسين كتابا ..»هكذا ذكره و أطراه السيد بحر العلوم فيفوائده الرجالية (ج 3 ص 206 طبع النجف) ويستمر في استعراض كتبه و مؤلفاته- إلى قولهفي آخر ص 207-: و هذا الشيخ على جلالته في