موارد الولاية بالمعنى الاخص و بالمعنىالاعم
ثم انها تنقسم باعتبارات مختلفة إلىأقسام متعددة: فتنقسم باعتبار إلى الولايةبالمعنى الأخص، و إليها بالمعنى الأعم،(فالأولى) هي المسببة عن أحد الأسبابالخمسة: الأب، و الجد له، و الملك، والسلطنة، و الوصية- كما عن (التذكرة) حيثحصرها في الأسباب المذكورة- ثم قال بعدعدها- «و لا تثبت بغير ذلك عندنا» (2) (والثانية): هي مطلق القدرة على إنفاذ التصرففي الشيء، فنعم الوكيل و المأذون، والمتصدق في مجهول المالك، و مالك الصدقةفي الزكاة بالنسبة إلى العزل و الدفع الىالمستحق و تبديل العين بالقيمة، و الأمبالنسبة إلى الحضانة، و متولي الوقف للعامأو الخاص من الواقف، و في القصاص و التقاص،و المرتهن في بيع العين المرهونة- فيالجملة و غير ذلك من الموارد التي وقعالتعبير فيها- كثيرا- بالولاية لمن له ذلكفي كلمات الفقهاء. و هو(1) و هي المسألة الأولى من الجزء الأول منكتاب (بلغة الفقيه) (2) قال في أوائل كتاب النكاح من التذكرة،المبحث الثاني في أسباب الولاية-: «و هيعندنا خمسة: الأبوة و الجدودة و الملك والسلطنة و الوصاية، و لا تثبت بغير ذلكعندنا، خلافا للعامة فإنهم يثبتون مع ذلكشيئين آخرين: العصوبة و العتق».