موارد الولاية بالمعنى الاخص و بالمعنىالاعم - بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الفرق بينها و بين الحق المفسر بذلكأيضا- كما تقدم في مسألة الفرق بين الحق والحكم- (1) هو ان تفسير الحق بذلك تفسير لهباعتبار أثره- غالبا- فان الحق- حقيقة-: هوالشي‏ء الثابت الموجب لسلطنة من هو له علىمن هو عليه. و الولاية هي نفس السلطنةالمنجعلة أو المجعولة لصاحبها على الغير،فأثرها في الأول- و هو التصرف من صاحبها-انما هو غالبا لاستيفاء ما هو له ولمصلحته، و في الثاني انما هو لنقص فيالمولى عليه و رجوع مصلحته اليه اتفاقاللنظام.

موارد الولاية بالمعنى الاخص و بالمعنىالاعم

ثم انها تنقسم باعتبارات مختلفة إلىأقسام متعددة: فتنقسم باعتبار إلى الولايةبالمعنى الأخص، و إليها بالمعنى الأعم،(فالأولى) هي المسببة عن أحد الأسبابالخمسة: الأب، و الجد له، و الملك، والسلطنة، و الوصية- كما عن (التذكرة) حيثحصرها في الأسباب المذكورة- ثم قال بعدعدها- «و لا تثبت بغير ذلك عندنا» (2) (والثانية): هي مطلق القدرة على إنفاذ التصرففي الشي‏ء، فنعم الوكيل و المأذون، والمتصدق في مجهول المالك، و مالك الصدقةفي الزكاة بالنسبة إلى العزل و الدفع الىالمستحق و تبديل العين بالقيمة، و الأمبالنسبة إلى الحضانة، و متولي الوقف للعامأو الخاص من الواقف، و في القصاص و التقاص،و المرتهن في بيع العين المرهونة- فيالجملة و غير ذلك من الموارد التي وقعالتعبير فيها- كثيرا- بالولاية لمن له ذلكفي كلمات الفقهاء. و هو

(1) و هي المسألة الأولى من الجزء الأول منكتاب (بلغة الفقيه)

(2) قال في أوائل كتاب النكاح من التذكرة،المبحث الثاني في أسباب الولاية-: «و هيعندنا خمسة: الأبوة و الجدودة و الملك والسلطنة و الوصاية، و لا تثبت بغير ذلكعندنا، خلافا للعامة فإنهم يثبتون مع ذلكشيئين آخرين: العصوبة و العتق».

/ 409