في التداعي و جوابه و مواردالنقض - بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



مثل المقام الذي دعوى كل منهما الكل، والفرض ان اليد لكل منهما فلا يكون مدع فيماهو مدعى عليه فيه.


اللهم الا أن يقال: ان اليمين هنا لترجيحأحد السببين كالترجيح بها لإحدى البينتينو ان ترتب عليه كون العين للحالف منهما» (1)انتهى و انما ذكرنا كلامه بطوله لتقف علىمواقع التأمل فيه و بذلك يظهر الوجه فيإحلاف كل منهما للآخر إن أريد القضاءبالنصف عليهما قطعا للخصومة الواقعةبينهما، لان كلا منهما مدعى عليه و يمينهيمين المنكر، خلافا للمحكي عن (الخلاف) والغنية و الكافي و الإصباح و ظاهر الشرائعفي الحكم بالتنصيف من دون يمين، بل عنالأولين: دعوى الإجماع عليه مؤيدا بظاهرالنبوي المرسل: «ان رجلين تنازعا في دابةليس لأحدهما بينة فجعلها النبي (ص) بينهما»إلا أنهما (2) موهونان بالإرسال، و مصيرالمعظم إلى الخلاف من لزوم التحالف، معكون المرسل، و إجماع الغنية ليس فيهما الاعدم التعرض لليمين، و هو أعم من عدمها، فلاموجب لتخصيص ما دل على حصر القضاءبالميزان من البينة أو اليمين، ثم ان حلفاأو نكلا مع الرد أو بدونه قضي بينهما و إلافهو للحالف منهما.


هذا و قد يتوهم النقض بعدم اليمين في نظيرالمقام من التداعي في‏


في التداعي و جوابه و مواردالنقض


مسائل تعرضوا لها في الصلح:


مسألة ما لو أودعه إنسان درهمين


منها: مسألة ما لو أودعه إنسان درهمين وآخر درهما و امتزج الجميع‏



(1) راجع ذلك في: كتاب القضاء النظر الرابعفي أحكام الدعاوي المقصد الأول في دعوىالأملاك، في شرح قول المحقق (مسائل: الأولىلو تنازعا عينا في يدهما و لا بينة).


(2) أي النبوي و دعوى الإجماع: فالأول موهونبالإرسال، و الثاني بعدم تحققه.

/ 409