الخامس - بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دعوى بلا مدعى عليه، فلا يمين فيها فتأملجيدا، فإنه دقيق نافع» انتهى.

قلت: ان ما ذكرنا أدق، و بالقبول أحق فظهرلك: أن توقف القضاء على اليمين انما هوللميزان، لا لترجيح أحد السببين بها علىالآخر، و لا ينافيه النبوي المرسل: «فيرجلين تنازعا في دابة ليس لأحدهما بينةفجعلها النبي- صلى الله عليه وآله- بينهما»حيث لم يذكر فيه القضاء باليمين لعدممعلومية كون الدابة في يديهما، فلعلهتنازعا فيها و لا يدلهما عليها و هو واضح.

الخامس

(الخامس) كما أن اليد تفيد الملكية و تكونامارة عليها، كذلك فيما يعتبر في حلهالتذكية، إن كانت اليد لمسلم تفيد كونهمذكّى- إجماعا بقسميه- و للمعتبرةالمستفيضة فيها و في سوق المسلمين و أرضهمو هل هي إن كانت للكافر إمارة على الميتيةأو لا تكون أمارة أصلا، و انما الحكم بكونهميتة لأصالة عدم التذكية السالمة عما يحكمعليها من الأمارة الدالة على التذكية؟قولان: ذهب إلى الأول منهما شيخنا في(الجواهر) (1) تبعا لأستاذه (كاشف الغطاء) والأقوى: الثاني، لعدم ما يدل على كون يدالكافر إمارة على الميتية إلا ما عسى أنيتوهم استفادته- كما في الجواهر- من خبرإسحاق بن عمار «عن العبد الصالح عليهالسلام:

(1) قال- في كتاب الطهارة باب النجاسات، فيأخريات شرح قول المحقق «و لا يجوز استعمالشي‏ء من الجلود الا ما كان طاهرا ..»:

«أما ما كان مطروحا و لا أثر استعمال عليهأو كان في يد كافر لم يعلم سبق يد مسلم عليهأو أرضهم و سوقهم و بلادهم فهو ميتة لايجوز استعماله».

/ 409