الخامس
(الخامس) كما أن اليد تفيد الملكية و تكونامارة عليها، كذلك فيما يعتبر في حلهالتذكية، إن كانت اليد لمسلم تفيد كونهمذكّى- إجماعا بقسميه- و للمعتبرةالمستفيضة فيها و في سوق المسلمين و أرضهمو هل هي إن كانت للكافر إمارة على الميتيةأو لا تكون أمارة أصلا، و انما الحكم بكونهميتة لأصالة عدم التذكية السالمة عما يحكمعليها من الأمارة الدالة على التذكية؟قولان: ذهب إلى الأول منهما شيخنا في(الجواهر) (1) تبعا لأستاذه (كاشف الغطاء) والأقوى: الثاني، لعدم ما يدل على كون يدالكافر إمارة على الميتية إلا ما عسى أنيتوهم استفادته- كما في الجواهر- من خبرإسحاق بن عمار «عن العبد الصالح عليهالسلام:(1) قال- في كتاب الطهارة باب النجاسات، فيأخريات شرح قول المحقق «و لا يجوز استعمالشيء من الجلود الا ما كان طاهرا ..»: «أما ما كان مطروحا و لا أثر استعمال عليهأو كان في يد كافر لم يعلم سبق يد مسلم عليهأو أرضهم و سوقهم و بلادهم فهو ميتة لايجوز استعماله».