منشأ الاختلاف اختلاف الأخبار - بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالرباع أرضا و عمارة، لكن عينا لا قيمة،فتعطى حقها من قيمتها أرضا و عمارة، وتوريثها من غير ذلك عينا و لو كان ضيعة وعقارا.

هذه أربعة أقوال في حرمان الزوجة. إن صحتنسبة توريثها من عين النخل و الشجر الىالشيخ و أتباعه.

و قول و هو لابن الجنيد: عدم حرمانها منشي‏ء و توريثها من عين كل شي‏ء كغيرها منالورثة (1). فالمسألة بالنسبة إلى ميراثالزوجة خماسية الأقوال أو رباعيتها.

منشأ الاختلاف اختلاف الأخبار

و منشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبارالواردة في المقام عن الأئمة الأطهارعليهم السلام. و ها نتلو عليك جملة ماوقفنا عليه:

منها- موثقة عبيد بن زرارة و البقباق:«قلنا لأبي عبد اللّه عليه السلام: ما تقولفي رجل تزوج امرأة ثم مات عنها و قد فرض لهاالصداق؟ قال: لها نصف الصداق، و ترثه من كلشي‏ء، و إن ماتت‏

سنة 1391: «مسألة، و مما انفردت به الإماميةالقول بأن الزوجة لا ترث من رباع المتوفىشيئا، بل تعطى بقيمة حقها من البناء والآلات دون قيمة العراص، و خالف باقيالفقهاء في ذلك، و لم يفرقوا بين الرباع وغيرها في تعلق حق الزوجات: و الذي يقوى فينفسي أن هذه المسألة تجري مجرى المسألةالمتقدمة في تخصيص الأكبر من الذكوربالسيف و المصحف، و أن الرباع، و ان لمتسلم الى الزوجات، فقيمتها محسوبة لها».

(1) كما مرت الإشارة من الماتن الى قولهباستثنائه في أول المسألة.

و تذكر مخالفته هذه في عامة كتب الفقهبهذا الموضوع. و لا عجب منه فإنه كثيرالمخالفة للإمامية في آرائه الفقهية،بالرغم من كونه من مفاخرهم و أعاظمهم- كماعرفت ذلك من السيد بحر العلوم في رجاله-

/ 409