منشأ الاختلاف اختلاف الأخبار
و منشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبارالواردة في المقام عن الأئمة الأطهارعليهم السلام. و ها نتلو عليك جملة ماوقفنا عليه: منها- موثقة عبيد بن زرارة و البقباق:«قلنا لأبي عبد اللّه عليه السلام: ما تقولفي رجل تزوج امرأة ثم مات عنها و قد فرض لهاالصداق؟ قال: لها نصف الصداق، و ترثه من كلشيء، و إن ماتتسنة 1391: «مسألة، و مما انفردت به الإماميةالقول بأن الزوجة لا ترث من رباع المتوفىشيئا، بل تعطى بقيمة حقها من البناء والآلات دون قيمة العراص، و خالف باقيالفقهاء في ذلك، و لم يفرقوا بين الرباع وغيرها في تعلق حق الزوجات: و الذي يقوى فينفسي أن هذه المسألة تجري مجرى المسألةالمتقدمة في تخصيص الأكبر من الذكوربالسيف و المصحف، و أن الرباع، و ان لمتسلم الى الزوجات، فقيمتها محسوبة لها». (1) كما مرت الإشارة من الماتن الى قولهباستثنائه في أول المسألة. و تذكر مخالفته هذه في عامة كتب الفقهبهذا الموضوع. و لا عجب منه فإنه كثيرالمخالفة للإمامية في آرائه الفقهية،بالرغم من كونه من مفاخرهم و أعاظمهم- كماعرفت ذلك من السيد بحر العلوم في رجاله-